0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق على الزوجة
القسم بالطلاق على الزوجة
السؤال :
حلفتُ مرة على زوجتي إذا خرجت وتأخرت على الساعة الرابعة أنها بتكون طالق وذات يوم راحت عند شقيقتها وبلغتنا لكي تتأخر فسمحت لها؟
الإجابة
لا بد من تحديد الصيغة:
- فلو قال ( إذا خرجتي وتأخرتي على الساعة الرابعة فأنت طالق ) فحصل المعلق وهو التأخر وقع الطلاق سواء سمحت لها أم لا وتنحل الصفة في المرة الأولى التي وقع بها الطلاق ، وتطلق مرة واحدة .
- أما صيغة ( تكوني ) فقد أفاد البجيرمي أن الظاهر أن هذا اللفظ كناية فإن أراد به وقوع الطلاق وإلا فهو وعد لا يقع به شيء .
- أما إذا كان بلفظ باتكوني طالق وأراد المستقبل فإنه وعد بالطلاق فلا يقع فإن لم يرد المستقبل ووضع الباء عرفا لا يفيده فالطلاق معلق إن حصلت الصفة وقع .
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65933

طلاق المريض

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64359

حكم وقوع طلاق السكران

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64067

هل للمطلقة التي لم يدخل عليها زوجها عدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67571

حاضت ولم تطف طواف الإفاضة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
67954

عدم الجهر بالقراءة في العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66743

بدعة قول قبل دخول الخطيب (صلاة يا مصليين)

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع