القسم بالطلاق على العدوان
السؤال :
السلام عليكم: رجلٌ قال: عليّ الطلاق لأضربن فلان غدا ثم ندم ولم يضربه ما حكم كلمته (علي الطلاقّ)؟
الإجابة
وعليكم السلام: قوله: (عليّ الطلاق لأضربن فلانا غدا ثم لم يضربه) صريح في الطلاق كما في تحفة المنهاج، وهو معلق بالفعل وفيها (لو قال علي الطلاق لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك) وقد ترك ضرب فلان، فوقعت طلقة واحدة، وفي مغني المحتاج قول عن المزني أنه كناية يحتاج إلى نية، والمذهب الأول، وهو الصحيح عند الحنابلة قال ابن قدامة في المغني ( وإن قال علي الطلاق فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمني ، لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين).
2021-12-08 09:52:52