0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق على العدوان
القسم بالطلاق على العدوان
السؤال :
السلام عليكم: رجلٌ قال: عليّ الطلاق لأضربن فلان غدا ثم ندم ولم يضربه ما حكم كلمته (علي الطلاقّ)؟
الإجابة
وعليكم السلام: قوله: (عليّ الطلاق لأضربن فلانا غدا ثم لم يضربه) صريح في الطلاق كما في تحفة المنهاج، وهو معلق بالفعل وفيها (لو قال علي الطلاق لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك) وقد ترك ضرب فلان، فوقعت طلقة واحدة، وفي مغني المحتاج قول عن المزني أنه كناية يحتاج إلى نية، والمذهب الأول، وهو الصحيح عند الحنابلة قال ابن قدامة في المغني ( وإن قال علي الطلاق فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمني ، لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين).
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66004

تقسيم راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
68152

عودة المطلقة إلى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
65006

دفع الزوج مال لأخو الزوجة مقابل بقائها عنده

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67885

إدراك الإمام في الركعة الأخيرة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
68135

الزواج من أخت الزوجة المطلقة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
67678

وجود مبلغ من المال في طريق عام

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع