0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القسم بالطلاق على العدوان
القسم بالطلاق على العدوان
السؤال :
السلام عليكم: رجلٌ قال: عليّ الطلاق لأضربن فلان غدا ثم ندم ولم يضربه ما حكم كلمته (علي الطلاقّ)؟
الإجابة
وعليكم السلام: قوله: (عليّ الطلاق لأضربن فلانا غدا ثم لم يضربه) صريح في الطلاق كما في تحفة المنهاج، وهو معلق بالفعل وفيها (لو قال علي الطلاق لأفعلنه لم يحنث إلا بالترك) وقد ترك ضرب فلان، فوقعت طلقة واحدة، وفي مغني المحتاج قول عن المزني أنه كناية يحتاج إلى نية، والمذهب الأول، وهو الصحيح عند الحنابلة قال ابن قدامة في المغني ( وإن قال علي الطلاق فهو بمثابة قوله الطلاق يلزمني ، لأن من لزمه شيء فهو عليه كالدين).
2021-12-08 09:52:52
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64378

الحلف بالطلاق عند الجهل بأمر ما

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
62793

حكم طلاق المرأة الحامل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
64398

التلفّظ بالطلاق عن غير قصد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66716

إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67620

جمع النية في الذبيحة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
67761

الوسواس في الوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع