القضاء للصلاة
السؤال :
شيخي المبارك أحسن الله إليك: مما تقرر عند الشافعية أن سن البلوغ يكون بعدة أمور : منها الاحتلام وبلوغ الخمسة عشر، وقد قرروا في مسألة زوال المانع القضاء بالبلوغ إذا بلغ وقد بقي من الوقت ما يسع الطهارة والصلاة، وللأسف لم نعلم هذه الأحكام إلا بعد أن كبرنا فكيف نعمل في مسألة القضاء مع أني لا أعلم متى كان الاحتلام؟ أفدني جزاك المولى خير الجزاء.
الإجابة
إذا زال الصبا في آخر الوقت فالمختار إن بقي من الوقت قدر ركعة لزمته تلك الصلاة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ) متفق عليه، والمعتمد أنه إذا بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر لزمت الصلاة مع التي قبلها إن صلحتا لجمع، أنه ادراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة، ومثله في زوال المانع إذا طهرت المرأة وقد بقي من الوقت قدر ركعة.
2022-03-30 13:18:06