0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة
القضاء من نفس العملة أو النقود المستقرضة
السؤال :
س:رجل استقرض بالريال السعودي . وكان ثمن الريال السعودي ريالين يمنيين . وعند القضاء صار سعر الريال السعودي أربعين ريالاً يمنياً . وصاحب المال يطلب قضاءه بصرف هذه الأيام . فهل يقضي المستقرض بسعر صرف يوم القرض أم يوم القضاء ؟ |
الإجابة
ج:من استقرض بالريال السعودي فيجب عليه أن يقضي بالريال السعودي وإذا تعذر عليه القضاء بالريال السعودي فيقضي بالريال اليمني بصرف يوم القضاء ومن استقرض دولارات فيقضي دولارات ومن استقرض حبوباً ذهبية فيقضي حبوباً ذهبية ومن استقرض جنيهات استرليني فيقضي جنيهات استرليني ومن استقرض أي عملة فيقضي من عين تلك العملة وفي حالة ما إذا تعذر عليه إرجاع عين تلك العملة فيجب عليه القضاء بسعر صرف يوم القضاء . مهما بلغت الزيادة في سعر العملة المستقرضة .
2021-08-22 11:57:03
فتاوى : فتاوى القرض   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55547

حكم القروض البنكية للموظفين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

علي بن محمد بارويس
55402

حكم الاقتراض من البنك للزواج

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
60548

حكم القرض

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60966

نقل اللقطة من مكة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60911

كذبة ابريل

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60300

توريث ذوي الأرحام

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65985

الادّخار من الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
55224

استعمال الأضحية في تلقيح الإناث من جنسه

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65363

الوقف أكثر من الثلث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع