0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ القول لزوجته لستِ بزوجته
القول لزوجته لستِ بزوجته
السؤال :
يا شيخ: شخص يقول كنت أمزح مع زوجتي وكنت أطلب منها شيئا معينا وهي ترفض بعد ذلك قلت لها : ( شوفيك معادك زوجتي لو استمريتي على كذا) يعني إذا ما نفذتي ما اطلبه. هل في ذلك شيء؟
الإجابة
قول الرجل لامرأته لست زوجتي أو كما ورد في السؤال ( شوفيك معادك زوجتي) كل ذلك من ألفاظ الكناية في الطلاق، قال في مغني المحتاج ( وقوله لها: لست زوجتي كناية)، فإذا نوى الزوج الطلاق وقع الطلاق إن حصلت الصفة المعلق عليها، وهي قوله لو استمريتي على كذا يعني إذا ما نفذتي ما أطلبه، فإن نوى الشخص المذكور الطلاق بقوله ( شوفيك معادك زوجتي) واستمرت الزوجة بأن لم تنفذ ما طلبه وقع طلقة واحدة سواء كان جادا أو مازحا.&وإن لم ينو الطلاق أو نواه ولم تحصل الصفة بأن نفذت ما طلبه لم يقع الطلاق.
2022-03-31 13:11:47
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68152

عودة المطلقة إلى زوجها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
66981

وقوع الطلاق المُعلق

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
68160

الطلاق بالكناية وكفارة اليمين

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66997

الحكمة من عدة المرأ ة الأرملة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

أكرم بن مبارك عصبان
66722

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
67126

لبس الثياب الأحمر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع