القول لمن في عدد الطلقات
السؤال :
استلمنا فتواكم من شخص يدعى(ن. ع. خ) وهذا كان متزوّجاً من أختي ثم طلقها ثلاثاً وأفاد في الفتوى أن الثالثة لم تُحسب لأنه أخبركم أنّه كان في غضب شديد قد أفقده وعيه وإرادته وهذا غير صحيح لأنه لم يكن بذلك الغضب بل أنه بعد الطلاق أحضر أهله وأخبرهم وذهبنا إلى الشرطة وأخبرهم بالطلاق كما أخبر بقية الأهل و الجيران بالطلاق وأخبر القاضي في المحكمة أيضاً عندما طلب منه النفقة لهذا نرجو تعليقكم على هذا وجزاكم الله خيراً.
الإجابة
جوابنا على السائل هو بحسب سؤاله ولأن القول قول الزوج ،ولا ينقض إلا إذا ثبت ببيّنة عند القاضي والله أعلم .
2021-11-20 09:42:15