0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ الكفارة للتلفظ بالظهار
الكفارة للتلفظ بالظهار
السؤال :
س:هل الكفارة لتلفظه بالظهار وهو قول الزور أم لإرادة العود لوطء المرأة ؟|
الإجابة
ج:من قال العلة هي التلفظ بالظهار قال يجب على المظاهر أن يكفر حتى في الظهار المطلق . ومن قال العلة هي إرادة الوطء . فمن ظاهر مؤقتاً فليس عليه كفارة بعد انقضاء المؤقت .
الظاهر أن العلة كونه تلفظ بالقول الزور وهو ذنب والذنب لا بد فيه من كفارة وبناءً عليه فيخرج الكفارة مطلقاً لتلفظه بالقول الزور .
2021-08-17 08:53:19
فتاوى : فتاوى الظهار   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56025

متى يطء المظاهر امرأته

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56031

إطعام المظاهر الستين مسكيناً في يوم

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56028

لمن تعطى الكفارة في الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60896

تحريق الشجر والأصنام والمتاع

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60919

الاستعانة بالكافرين إذا كان المسلمون ضعافاً

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55226

صحة حديث:استسمنوا ضحاياكم فإنها مطاياكم على الصراط

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56032

الكفارة لمسكين واحد

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64728

العجزعن الإطعام فى الكفارة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
63015

متى يصوم الكفارة من قتل شبه عمد؟

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع