0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ اللقطة.. تعريفها وبيان حكمها
اللقطة.. تعريفها وبيان حكمها
السؤال :
السؤال: عندما خرجت من المسجد بعد صلاة العشاء حصلت على مبلغ مقداره خمسمائة ريال سعودي وكان ذلك في السادس عشر من شهر رمضان، أريد منك إفتائي كيف أعمل بهذا المبلغ، وأرجو أن يكون الجواب صحيحاً؟|وجزاك الله خيراً، وبارك الله فيك.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
كان الواجب أن تعرفيه حولاً كاملاً - سنة - والتعريف يكون بالإعلان عن ضياع مبلغ من المال، دون ذكر قدره ونوعه وما يحفظ فيه، فإذا جاء صاحبه دفعتيه إليه، وإذا لم يأتِ تملكتيه بعد حول التعريف، أما إذا لم تقومي بتعريفه فلا يدخل في ملكك، وإنما تحفظينه لصاحبه حتى يأتي، فإذا أيست من صاحبه تصدقي ناوية عنه، فإن جاء يوماً أبلغتيه بذلك، فإن قبل فبها ونعمت، وإن أبى ضمنتيه له.
والله أعلم.
2021-08-15 07:46:59
فتاوى : فتاوى اللقطة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60956

استمرار التعريف باللقطة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60978

تشابهة أشيائي بالضالة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60975

وجد بقرة فبقيت أربع سنوات وأنجبت مواليد

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى اللقطة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64411

الرجل الذي يؤمّ الناس وهو لا يجيد قراءة القرآن؟

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

علي بن محمد بارويس
66317

جماع الدبر

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
65139

الحضانة للأم

فتاوى الطلاق / فتاوى الحضانة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع