0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ المؤتم يخرج من الصلاة قبل إمامه
المؤتم يخرج من الصلاة قبل إمامه
السؤال :
س:هل يجوز للمؤتم أن يخرج من الصلاة قبل إمامه ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز للمؤتم الخروج من الصلاة قبل إمام الصلاة في أيِّ صلاة من الصلوات الخمس أو الجمعة أو العيد أو الجنازة أو التراويح أو غيرها ، إلا في صلاة الخوف في بعض صفاتها، ويجوز من الأفعال في صلاة الخوف ما لا يجوز في غيرها مثل الخروج من الصلاة قبل الإمام والانتقال في الصفوف ، وترك الركوع والسجود في صلاة شدة الخوف (صلاة المسايفة).
2021-08-14 13:14:37
فتاوى : فتاوى صلاة الخوف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54834

التشهد في الركعة الثانية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54837

الطهارة لصلاة الخوف عند شدته

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54829

الصلاة بالإيماء في شدة الخوف

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الخوف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60705

حكم أخذ الشيء الذي سرق من السارق بعد عقوبته

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60729

رؤية السارق يدخل المزرعة من فوق الجدار

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد السرقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54573

إذا أدرك الإمام ساجداً فليسجد معه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65086

من تلفّظ بالطلاق وراجعها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
65110

تقديم أو تأخير الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

علي بن محمد بارويس
62091

رضاعة الطفل ابن الجارة من الرَّضاعة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع