الماء المشمس
السؤال :
الماء المسخن في مواصير المياه الحديد والبراميل الحديد هل يدخل في حكم الماء المشمس؟
الإجابة
تكره الطهارة بالماء شديد السخونة لأنه يمنع الإسباغ، وتزول العلة بالتبريد، وعليه فإنه يكره الطهارة بالماء شديد السخونة الذي يكون في وقت الحر في مواصير المياه المذكورة في السؤال.
ويكره عند الشافعية تنزيها استعمال مال مشمس في إناء منطبع كالحديد في قطر حار لأن الشمس تفصل منه مادة تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف منها البرص، وأما حديث عائشة رضي الله عنها ( فإنه يورث البرص ) باطل لا يصح الاحتجاج به .
واختيار النووي أنه لا كراهة باستعمال الماء المشمس قال ابن رسلان في منظومته الزبد: ( واختير في مشمسٍ لا يكره).
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55805

حول مقدار القلتين

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
55379

كيفية طهارة المحتلم ولا يستطع استعمال الماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

علي بن محمد بارويس
66433

طهارة الماء المخلوط بملح

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67989

جمع وقصر العصر بعد الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى القصر والجمع

أكرم بن مبارك عصبان
67654

التوكيل في اخراج كفارة اليمين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67876

الكلام القليل ناسيًا في الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع