الماء المشمس
السؤال :
الماء المسخن في مواصير المياه الحديد والبراميل الحديد هل يدخل في حكم الماء المشمس؟
الإجابة
تكره الطهارة بالماء شديد السخونة لأنه يمنع الإسباغ، وتزول العلة بالتبريد، وعليه فإنه يكره الطهارة بالماء شديد السخونة الذي يكون في وقت الحر في مواصير المياه المذكورة في السؤال.
ويكره عند الشافعية تنزيها استعمال مال مشمس في إناء منطبع كالحديد في قطر حار لأن الشمس تفصل منه مادة تعلو الماء فإذا لاقت البدن بسخونتها خيف منها البرص، وأما حديث عائشة رضي الله عنها ( فإنه يورث البرص ) باطل لا يصح الاحتجاج به .
واختيار النووي أنه لا كراهة باستعمال الماء المشمس قال ابن رسلان في منظومته الزبد: ( واختير في مشمسٍ لا يكره).
2021-12-05 08:36:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66430

طهارة الماء اذا اختلط به الصابون

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

أكرم بن مبارك عصبان
55807

حكم وضوء جمع من الناس في بركة ماء

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

علي بن محمد بارويس
54908

استعمال الماء المتغيَّر بطاهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة والمياه

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67933

صلاة الأوابين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
66634

قتل البعوضة داخل الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى مبطلات الصلاة ومكروهاتها

أكرم بن مبارك عصبان
66752

آخر وقت لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع