0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ المحرمات من النكاح
المحرمات من النكاح
السؤال :
س:حدث أن رجلاً قال لابنة أخته وزوجة إبنه بأنها إذا أرادت إحداهما أن يكون زوجاً لها فلا مانع لديه وكان ذلك بسبب شجار بينه وبينها ثم إنه تعرى أمام الناس وأمامها فما هو الجواب ؟|
الإجابة
ج:زواج الرجل من بنت أخيه أو بنت أخته لا يجوز وهو محرم تحريماً قطعياً وقد دل على تحريمه القرآن الكريم كما أن زواج الرجل من زوجة ابنه محرم أيضاً بل هو من المحضورات القطعية المذكورة في القرآن الكريم ( ) وهكذا يحرم الإسلام الزواج بالمرأة المحصنة ( ) أي المزوجة كما جاء في القرآن الكريم وإذا صح ذلك وتقرر أن رجلاً يحاول الزواج بابنة أخيه المزوجة بابنه فهو يحاول أن يعمل عملاً محضوراً قطعياً من ثلاثة وجوه :
الوجه الأول : أنها ابنة أخيه . الوجه الثاني : أنها حليلة ابنه .
الوجه الثالث : أنها محصنة أي مزوجة ولعل في السؤال مبالغة أو لعل الرجل المذكور الذي جاء في السؤال بأنه يقول : إنه سينكحها وأما إذا كانت تريد أن تتزوج به فلا مانع عنده من ذلك لعله قال هذه المقالة في حالة غضب أو لعله مصاب بنوع من الجنون لأن كل مسلم عاقل يعيش في بلاد مسلمة عارف بأن زواج البنت بعمها حرام بالإجماع وأن زواج زوجة الولد بوالد زوجها محضور بالإجماع وأن زواج المتزوجة محضور بالإجماع وإذا كان مجنوناً فالمجنون غير مخاطب بالشرعيات وقلم التكليف مرفوع عنه في الحديث النبوي الشريف وإذا كان في حالة غضب فيجب عليه أن يتوب ويندم على ما صدر منه من قوله لزوجة ابنه وبنت أخيه في نفس الوقت بأنه سيتزوج بها إذا كانت تريد ذلك وعليه التوبة النصوح وهو أن يندم على ما صدر منه ويعزم على عدم العودة إلى هذا القول الذي لا يصدر من مسلم ولا يتفوه به مؤمن وأما كون هذا الرجل تعرى أمام المرأة وأمام الحاضرين من الناس فلا شك أنه قد عمل ما هو محرم شرعاً ولكنه قد عمل ما هو أعظم من التعري أمام الناس الحاضرين والمرأة وهو أنه قال لها أنه سينكحها أو سيتزوج بها إن كانت موافقة على زواجه بها في حين أن المسلمين جميعاً لا فرق بين العالم منهم والجاهل والأمي والمثقف يعرفون أن الزواج بابنة الأخ وزوجة الولد حرام بأدلة الكتاب والسنة والإجماع .
والخلاصة : أ زواج الرجل بابنة أخيه محرم تحريماً قطعياً بأدلة الكتاب والسنة الإجماع .
زواج الرجل بزوجة ابنه حرام أيضا بأدلة الكتاب والسنة والإجماع .
زواج الر جل بمن هي مزوجة محرم تحريماً قطعياً بأدلة الكتاب والسنة والإجماع . من قال لزوجة ابنه وابنة أخيه أنه يريد الزواج بها لعله مجنون أو في حالة غضب . إذا صح أن هذا الرجل قد قال هذا الكلام في حالة جنون فالقلم مرفوع عنه وإذا تقرر أنه قاله وهو غضبان فعليه التوبة والرجوع إلى الله تعالى . من صدر منه كلام مخالف للأدلة القطعية فلا يستغرب منه كشف عورته أمام ابنة أخته وزوجة ابنه وأمام الحاضرين. هذا إذا صح أن الكلام صحيح وإلا فالظاهر أن فيه مبالغة .
2021-08-25 08:12:52
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68083

مصافحة زوج بنت الابن

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68085

من المحارم الجد لأب أو الجد لأم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
68087

زوجة أب الزوجة التي ليست أمًا للزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54716

حكم الإمام المؤتمين إذا زاد الأول خامسة

فتاوى الصلاة / فتاوى قضاء الفوائت

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61007

أدلة مسائل الفقه

/ فتاوى العلم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56291

ذوي القربى

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الركاز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66245

الرضاعة مع ابن الأخت من الأب والزواج

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

علي بن محمد بارويس
63011

عذاب القبر لمن زنى بامرأة متزوجة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى جنايات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
60326

حكم من مات ولم يكن له ولد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع