0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى النكاح/ المحرم من الرضاعة
المحرم من الرضاعة
السؤال :
يا شيخ: أمي رضعت من أختها، وبنت خالتي رضعت من أمي، فهل يجوز أني أتزوج واحد من عيال خالتي؟
الإجابة
تصير المرضعة أم الرضيعة، وتصير بناتها أخواتها، وكل من ينتسب إلى المرضعة ينتسب إلى الرضيعة، وتسري الحرمة إلى أولاده، فإذا رضعت أمك من أختها صرت حفيدة للمرضعة، وصار أبناء المرضعة أخوالك ولا ينتشر التحريم إلى أبنائهم. &وإذا رضعت بنت خالتك من أمك صارت الرضيعة أختك وأبناء الرضيعة أبناء أختك من الرضاع.
2022-03-31 13:11:46
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62834

ولد بنت الأخت هل هو محرم

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
60212

إمكان انتساب الولد إلى الزوج

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60122

زواج المسلمة بكافر

فتاوى النكاح / فتاوى ما يحرم من النكاح

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66768

جواز صلاة المرأة على الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
66668

عدد صلوات التراويح في رمضان

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

أكرم بن مبارك عصبان
67730

طهارة الإفرازات المهبلية التي تخرج من المرأة

فتاوى الطهارة / فتاوى الطهارة-عام

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع