المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان غير مكرهة
السؤال :
س:هل يجب على المرأة التي يجامعها زوجها في نهار رمضان كفارة مثل كفارة الظهار؟|
الإجابة
ج:قال بعض العلماء : لا تجب عليها الكفارة لأن النبي ﷺ أمر المجامع في نهار رمضان ولم يأمره بأن تكفر زوجته مثل كفارته وقال بعض العلماء : تجب عليها كفارة مثل كفارة الرجل لأن النساء شقائق الرجال وعدم الذكر لا يستلزم عدم الوجوب . وعدم الذكر في الحديث يحتمل أن المرأة كانت مكرهة أو غير صائمة وإذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال ، والنساء حكمهن حكم الرجال إلا ما ورد الدليل بخصوصهن وهناك تفصيل حسن في هذه المسألة . وهو إن كانت المرأة مكرهة فلا تجب عليها الكفارة لأن الإكراه يجيز الكفر فضلاً عن الإفطار بالجماع وإن كانت مطاوعة للزوج فتجب عليها الكفارة مثلما تجب على الزوج وحكم المرأة في هذه الحالة كحكم الرجل . أما في حالة الإكراه فهي معذورة .
2021-08-25 08:15:52