المرأة المُعتدّة
السؤال :
سجلت والدتي للعمرة في العام الماضي ولم توفق فقررت تأجيل العمرة إلى هذا العام وفي هذا العام توفّي زوجها في تاريخ 11 جمادى الآخر من هذا العام ويُقدّر عمرها خمسين عاماً فهل عليها عدّة وهل يجوز أن تذهب للعمرة قبل انتهاء العدّة وإذا عليها عدّة فهل يجوز لها أن تذهب لزيارة الجيران واستخدام الدهن للجسم وغيرها من الأعمال خارج المنزل ؟|ملاحظة : كان الوالد يطلب منها بعض الأشياء وهي لا تقدر على فعلها فيسامحها في كثير من الأوقات فهل عليها شيء بعد وفاته ؟
الإجابة
يجب على المرأة الحادّة (التي توفي زوجها ( أن تحدّ عليه وذلك بالمكث في منزلها مدةّ العدّة ولا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة ماسة ، ولا يجوز لها أن تعتمر هذا العام إذا لم تتم عدتها ، ولا فرق في الإحداد بين الكبيرة والصغيرة ، كما يجب عليها أن تتجنّب الزينة في ملبسها وبدنها وأما الدهن في الجسد فيجوّزه كثير من الفقهاء ويمنعون دهن الرأس ، وأما خروجها لزيارة الجيران فإن كان لوجودها في منزل تستوحش فيه ولا تجد من يؤنسها فلا بأس بذلك على أن تأوي في المساء في دارها ، وخروجها بغرض قيامها بعمل لا يقوم غيرها به ، أو العلاج ونحوه مع رجوعها إلى المنزل بعد انقضائه لا يضر بالعدّة والله أعلم .
وأما قوله أن والده كان يطلب منها أشياء لا تستطيع فعلها ويسامحها كثيراً فليس عليها شيء وعليها أن تكثر من الدعاء له والله أعلم .
2021-11-20 09:42:24