0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشر به الكبير
المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشر به الكبير
السؤال :
س:إذا قلنا إن المرأه تحلب من ثديها حليباً ليشربه الكبير فكيف ومذهب الجمهور أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمس رضعات ؟|
الإجابة
ج:كل واحد يعمل بمذهبه فمن كان مذهبه أن الرضاع المحرم هو خمس رضعات فيحلب له خمس مرات ومن كان مذهبه أن الرضاع المحرم رضعة فيحلب له في إناء ليشربه مرة واحدة ومن كان مذهبه جعفرياً فيحلب له عشر مرات .
2021-08-17 08:53:23
فتاوى : فتاوى الرضاع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56138

المرأة التي ترضع ولدها أربع سنوات

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56112

الفرق بين الرضعة والإملاجة والمصة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56109

الحكم فيمن رضع من امرأة قبل بلوغه حولين كاملين

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56009

زوج له أكثر من زوجة آلى إلى إحداهن دون الأخرى

الطلاق / فتاوى الإيلاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55202

إطعام كفارة اليمين مسكيناً واحداً لمدة عشره أيام

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54268

الحج على نفقة الأبناء

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56471

لبس المرأة جبة الزوج للوقاية من البرد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64441

رد ّالسلام على من لا يصلّي

فتاوى الصلاة / فتاوى الصلاة-عام

علي بن محمد بارويس
62223

علامة الطهر من الحيض

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع