0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ المرتد والميراث
المرتد والميراث
السؤال :
س:ما حكم تركة المرتد ؟ |
الإجابة
ج:الردة نوع من الكفر . فعند الشافعي والشوكاني لا يرث المُرتد أولاده لأنه لا توارث بين أهل ملتين مختلفتين ولأنه لا فرق بين أن يكون الكفر أصلي أو قد أسلم ثم ارتد . وعند الهادوية يكون ميراث المرتد لأولاده .
2021-08-22 11:56:56
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65119

الوصيّة بالوقف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65800

مهر من توفّي ولم يعقد على المرأة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64743

توفّيت وتركت ابن وحيد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55047

من أغمي عليه وهو متوضئ

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54996

حكم الوضوء مع مصافحة الزوجة أو تقبيلها

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54471

اتجاه المصلي داخل الكعبة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الحج والعمرة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66008

المُرتد

/ فتاوى كتاب الحدود

علي بن محمد بارويس
66302

ميراث الأسرة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66257

المعاش والميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع