المرتهن والرهن
السؤال :
توفي رجل وخلّف بنتان من زوجتين واحدة طلّقها والأخرى ماتت قبل شهرين وأبوهن معه أرض ثلاث جرب وهي مرهونة عند رجل من (70سنة ) بسبب أنه وضع عنده بضاعة وسرقت من الحوش فأعطاه الجرب رهن حتى يعطيه عوض عن البضاعة واحدة من الجرب عطلت بسبب إهمال المرتهن لها ،وبعد أن كبرت البنتان دخلوا في مشارعة الرجل على إرجاع حقهن من الأرض فرفض ،وقال إني اشتريتها ومعي صك بذلك ،وبعد مشارعة لمدة سبع سنوات قال أن معي رهنية بها ، وأُحضرت الرهنية إلى الشرطة وعرضت على بعض المختصين فقال أن فيها تزوير ، وكانت القيمة بالروبية في ذلك الزمان ولا نعلم قيمتها الآن وكانت ما بين (- 5 (10 روبيات والأرض عنده هذه الفترة 70سنة وأعطاها لأحد الأشخاص لزراعتها والناتج بالنصف فما الحكم في ذلك ؟
الإجابة
- لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن لأنه يشبه القرض الذي يجر النفع فهو ربا ،وعليه فالواجب على صاحب الرهن ( المرتهن) ، أن يكتفي بما زرع وحصد من الأرض ويتوب إلى الله من حبسه للأرض هذه المدة وقد انتفع منها وعليه طلب السماح والعفو من ورثة الراهن (المتوفي ).
- فإن أصرّ على أخذ ثمن الرهن فيقدر بالعملة الثابتة القريبة من ذلك الزمن الذي وقع فيه العقد ويعطى ما يعادلها من العملة الثابتة .
- وبالله التوفيق وصلّى الله وسلّم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:41