0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المضاربة الباطلة شرعًا
المضاربة الباطلة شرعًا
السؤال :
أخذت مبلغا من شخص وقلت له: باشغله لفترة أسبوعين وقلت له: با أعطيك في الاسبوعين مبلغا محددا، مثلا مبلغ كل أسبوع أعطيه مائة ألف وباقي الربح آخذه لي، علما بأن هذا الشخص لم يشترط علي أي مبلغ أو نعطيه نسبة في الربح؟
الإجابة
هذه المعاملة غير جائزة بل هي مضاربة باطلة شرعا، فإن المضاربة عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة فيكون الربح بينهما على حسب الشرط، ويشترط له جزءا معلوما من الربح، فلا يجوز أن يكون لصاحب المال ربح محدد مضمون بل هو داخل في الربح والخسارة، كما لا يجوز أن يكون الربح مجهولا، فمن حدد لصاحب المال ربحا محددا أو كان مجهولا فالعقد باطل.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60374

بيع الدم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
67668

بيع الحيوان بالحيوان

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67631

الزيادة في ثمن التجارة عند بيعها في نفس اليوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67621

الطريقة الشرعية في ذبح الإبل

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أكرم بن مبارك عصبان
66639

جواز تأخير سنة المغرب إلى قبل العشاء

فتاوى الصلاة / فتاوى شروط الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
67651

انتفاع الراهن بالرهن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع