0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المماطلة في آداء الدين
المماطلة في آداء الدين
السؤال :
صاحب محل له دين بالعملة اليمنية على شخص مماطل لسنوات فقال له إن لم تسدده فإنني سأحوله عليك بالعملة السعودية فما حكم ذلك ؟
الإجابة
لا تجوز المماطلة في أداء حقوق الناس، بل يجب على الموسر الأداء للدين الحال فورا بقدر الامكان إن طولب في الحال لحديث (مطل الغني ظلم ) متفق عليه، وأما من ثبت فلا بد من إنظاره حتى يوسر لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، ويجب أن يقضي ما عليه من دين بنفس العملة التي أخذ بها سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى ولا يجوز أن يشترط أن يرد الذي عليه بالريال اليمني بعملة أخرى.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65958

الإتفاق على البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

علي بن محمد بارويس
67681

الجمع بين البيع والتجارة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
62396

نصيب العامل المشارك في البيع

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67814

صلاة المرأة مع ظهور دم خفيف

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
66578

القول عند قد قامت الصلاة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة

أكرم بن مبارك عصبان
67844

مشروعية قراءة الفاتحة مع قرائتها للإمام

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع