0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المماطلة في آداء الدين
المماطلة في آداء الدين
السؤال :
صاحب محل له دين بالعملة اليمنية على شخص مماطل لسنوات فقال له إن لم تسدده فإنني سأحوله عليك بالعملة السعودية فما حكم ذلك ؟
الإجابة
لا تجوز المماطلة في أداء حقوق الناس، بل يجب على الموسر الأداء للدين الحال فورا بقدر الامكان إن طولب في الحال لحديث (مطل الغني ظلم ) متفق عليه، وأما من ثبت فلا بد من إنظاره حتى يوسر لقوله تعالى {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة}، ويجب أن يقضي ما عليه من دين بنفس العملة التي أخذ بها سواء زادت قيمتها أو نقصت بالنسبة لمعادلتها بالعملات الأخرى ولا يجوز أن يشترط أن يرد الذي عليه بالريال اليمني بعملة أخرى.
2022-03-28 11:27:42
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67670

بيع النصيب من الميراث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
63112

المتاجرة بالتأشيرات

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
67636

الندم بعد البيع والشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67788

قراءة القرآن من الجوال بدون وضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
67795

الغسل لمن جائتها الدورة وهي جُنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67842

تحريك الشفتين في الصلاة عند القراءة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع