0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ المنزل للمحجور عليه
المنزل للمحجور عليه
السؤال :
س:هل يستثنى المنزل للمحجور عليه ؟|
الإجابة
ج:بعض العلماء قالوا يستثنى البيت من الحجر والبيع وبعض العلماء قالوا : يفصَّل إن كان البيت الذي يسكنه قديماً وهو من أيام أبيه أو جده وانتقل إلى ملك المفلس بواسطة الإرث أو أن شراءه له قديم وليس من أموال الغرماء فيستثنى له وإن كان البيت حديث العمارة بحيث يغلب على الظن أنه بناه من أموال الغرماء . فلا يستثنى له البيت بل يحجر عليه لأنه من أموال الغرماء ولكي لا يُفتح الباب لكل من يأخذ أموال الناس ويعمر بها ويعلن إفلاسه لكن البيت الذي آل إلى ملكه بالإرث من أقربائه أو اشتراه قبل الاستدانة من الغرماء فلا يحجر عليه ويستثنى له .
2021-08-22 11:56:47
فتاوى : فتاوى الحجر   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60022

أسوة الغرماء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60018

المفلس وبيوت أبنائه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60021

بيع الأرض لقضاء الدين

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الحجر

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56379

ظهور الدجال

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56359

اعتقاد أن العروسة إذا مرت على مقبرة لا تنجب أطفالا

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55237

عدم شمول الحلق وقص الأظافر للجزار

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66315

تملّك المنزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
54534

صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم التراويح في المسجد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65514

الزكاة عن مبلغ متبرع به لمشروع خيري مر عليه سنة

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع