0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ المنع من حجة الإسلام مع القدرة
المنع من حجة الإسلام مع القدرة
السؤال :
عندنا الوالد يمنع والدتي من حج الفريضة و هي مقدرة على الحج.
الإجابة
إذا كان السؤال عن حج الفريضة وقد استأذنت الزوج فآبى وهي قد تيسر لها الحج ووجب عليها، فلا يجوز له منعها ويجوز لها أن تأتي بغير إذنه لأن الواجب لا يستأذن فيه على الصحيح من قول علم أن اذنه في هذه الصورة ليس بلازم، فلو أبى فإنه يجب عليها أن تؤدي الحج ما دام أنه قد تيسر لها الحج مع ذي محرم يعني مع زوج أو مع ذي محرم أي سافرت مع زوج أو ذي محرم فلا بأس أن تحج، بل يجب عليها الحج لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق طاعة الزوج واجبة، لكن مع عدم مخالفة أمر الله جل وعلا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله أعلم و لأن الله عز وجل قال "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "[ سورة آل عمران : من آية 97 ]فمن كان مستطيعاً للحج فيجب عليه أن يحج ولا يجوز له أن  يترك الحج مع قدرته عليه والله أعلم. 
2021-12-15 13:43:17
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63608

تأخير المعتمر لركعتي بعد الطواف

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61999

الحج بمال المساعدات

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63618

البيع والشراء لمن اعتمر وبقي أمامه فترة ماقبل الحج

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65400

صلاة المنفرد بلا سترة أمامه

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
65315

رد المهر للخائنة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
64520

كفّارة عدم القدرة على الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى صوم-عام

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع