المنع من حجة الإسلام مع القدرة
السؤال :
عندنا الوالد يمنع والدتي من حج الفريضة و هي مقدرة على الحج.
الإجابة
إذا كان السؤال عن حج الفريضة وقد استأذنت الزوج فآبى وهي قد تيسر لها الحج ووجب عليها، فلا يجوز له منعها ويجوز لها أن تأتي بغير إذنه لأن الواجب لا يستأذن فيه على الصحيح من قول علم أن اذنه في هذه الصورة ليس بلازم، فلو أبى فإنه يجب عليها أن تؤدي الحج ما دام أنه قد تيسر لها الحج مع ذي محرم يعني مع زوج أو مع ذي محرم أي سافرت مع زوج أو ذي محرم فلا بأس أن تحج، بل يجب عليها الحج لأن طاعة الله مقدمة على طاعة المخلوق طاعة الزوج واجبة، لكن مع عدم مخالفة أمر الله جل وعلا لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق والله أعلم و لأن الله عز وجل قال "وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا "[ سورة آل عمران : من آية 97 ]فمن كان مستطيعاً للحج فيجب عليه أن يحج ولا يجوز له أن يترك الحج مع قدرته عليه والله أعلم.
2021-12-15 13:43:17