0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصلاة/ النافلة قبل صلاة العيد
النافلة قبل صلاة العيد
السؤال :
متي يبتدئ وقت صلاة العيد ، ومتى ينتهي ؟ وهل وقت العيدين سواء ؟
الإجابة
عن يزيد بن خمير الرحبي عن عبدالله بن بسر ، أنه خرج مع الناس يوم فطر أو أضحى ؛ فأنكر إبطاء الإمام ، وقال: إنا كنا فرغنا في هذه الساعة ، حين التسبيح . أخرجه ابن ماجه برقم: (1317) والحاكم (1/295) وسنده صحيح .
وقد ادعى جماعة الاتفاق ، أو نفي الخلاف: على أن صلاة العيد تصلى ما بين النهيين ، أي بعد ارتفاع الشمس ، وزوال وقت الكراهة ، إلى ما قبل توسط الشمس في كبد السماء ، ومن هؤلاء ابن بطال ، كما في “الفتح” (2/457) وابن حزم في “المحلى” (5/81) وابن رشد في “بداية المجتهد” (1/510) .



واختلفوا في الصلاة حال طلوع الشمس ، وقبل زوال الكراهة ، فرخص فيها مالك ، وأما أبو حنيفة ، وأحمد – ووجه للشافعية – فأول الوقت عندهم إذا ارتفعت الشمس ، وزال وقت النهي ، والوجه الآخر للشافعية ، يدل عليه قول النووي في “المجموع” (5/4): ” أول طلوع الشمس ، وأفضله ارتفاعها قد رمح ، وآخره الزوال باتفاق الشافعية ” اهـ .
واستُدِل لمالك بأن ذوات الأسباب تُصَلَّى في وقت النهي ، ويرد عليه أن هذا في الفائتة , أو التي تكاد أن تفوت ، بخلاف صلاة الجمع العظيم في وقت الكراهة ، وعمل جماعة السلف على خلاف ذلك . انظر ” فتح الباري ” لابن رجب (8/459-460) .
والسنة التكبير في الصلاة – أي في أول الوقت – لحديث عبدالله بن بسر ، وقال الكاساني: “ولأنه المتوارث في الأمة ، فيجب اتباعهم ” . اهـ “بدائع الصنائع” (1/410) .
وقد ذكر الشافعي في ” الأم ” (1/386) مسألة ، فقال: ” يغدو إلى الأضحى قدر ما يوافي المصلي حين تبرز الشمس ، وهذا أعجل ما يقدر عليه ، ويؤخر الغدو إلى الفطر عن ذلك قليلاً غير كثير ، قال: والإمام في ذلك غير حال الناس ، أما الناس فأحب أن يتقدموا حين ينصرفون من الصبح ، ليأخذوا مجالسهم ، ولينتظروا الصلاة ، فيكونوا في أجرها – إن شاء الله تعالى – ما داموا ينتظرونها…” اهـ .
وذهب مالك إلى أن وقت ابتداء الصلاة للعيدين سواء ، وذهب أبو حنيفة ، والشافعي ، وأحمد إلى أنه يستحب أن تُؤَخَّرَ صلاة الفطر ، وتُقَدَّمَ الأضحى ، قال أحمد: ويكون تعجيل صلاة الأضحى بمقدار وصول الناس من مزدلفة إلى منى ، ورميهم ، وذبحهم ، نص عليه أحمد في رواية حنبل ، ليكون أهل الأمصار تبعًا للحاج في ذلك ، فإنَّ رَمْيَ الحاج الجمرة بمنـزلة صلاة العيد لأهل الأمصار اهـ . من “فتح الباري” لابن رجب (8/460-461) .
قالوا: العلة في تعجيل الأضحى دون الفطر ، أنه بتأخير صلاة عيد الفطر ، يتسع الوقت لإخراج الفطرة المستحب إخراجها فيه ، وبتعجيل صلاة الأضحى ، يتسع وقت التضحية ، ولا يشق على الناس أن يمسكوا عن الأكل ، حتى يأكلوا من ضحاياهم اهـ . من “فتح الباري” لابن رجب (8/461) وبنحوه في “المغني” (2/235) والله أعلم .
2021-09-12 13:01:32
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66762

مشروعية صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أكرم بن مبارك عصبان
54794

الفصل بين تكبيرات صلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54809

الأذان و الإقامة لصلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61731

حكم مضغ القات

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61678

الجهر بالتكبير عند الذهاب لصلاة العيد

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61562

إخراج زكاة الفطر تمراً

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الفطر

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
54991

العمل قبل تكبيرة الإحرام

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63672

اجتماع صلاة العيد والجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

أحمد بن حسن سودان المعلم
63123

ميراث الأحفاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع