0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الصوم/ النخامة والصيام
النخامة والصيام
السؤال :
تقولون إن النخامة إذا وصلت الى حد الظاهر تفطّر الصائم، فما هو حد الظاهر ، وما معنى المج ؟
الإجابة
قال النووي في المنهاج: (فلو نزلت - نخامة - من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة فوصلت الجوف أفطر في الأصح ) .
وحد الظاهر هو مخرج الحاء كما في شروح المنهاج، ومجها هو لفظها ويقابله ابتلاعها.
2021-12-08 11:32:10
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67037

النخامة والصوم

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أكرم بن مبارك عصبان
61522

الآذان قبل الموعد في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61391

الجماع اثناء أذان الفجر في رمضان

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67836

ابتداء وقت صلاة المغرب وانتهائه

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجماعة

أكرم بن مبارك عصبان
67764

عدم انتقاض الوضوء بسبب الشراب

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66456

نقض الوضوء من لمس الأجنبية

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع