النذر للذكور دون الإناث
السؤال :
امرأة نذرت في حياتها وكمال صحتها لأولاد ولدها الذكور فقط ولم تنذر لبنات ولدها وعدد الذكور المنذور لهم خمسة إخوة وعدد الإناث التي لم تنذر لهم جدتهم لأبيهم ثلاث إناث ، ثم اثنين من الذكور المنذور لهم توفيا وتبقى ثلاثة ذكور منذور لهم وثلاث إناث |لم تشملهم النذريه ،علماً أن العين المنذور بها أراضي زراعية ؟|السؤال : هل النذريه صحيحة شرعا ً؟ وإذا صحت النذريه هل الإناث الثلاث لهن نصيبهن من تركة الذكران المتوفيان ؟ علماً أن المتوفيان ماتا عقيمين وقبل وفاة والدهما ؟أفتونا مأجورين ؟
الإجابة
- إذا ثبتت وثيقة النذر فالنذر صحيح نافذ ، وحيث أن اثنين من المنذور لهما قد ماتا فاستحقت التركة للوارث وفي الصورة المذكورة الوارث هو الأب ولا يرث الأخوات مع وجود الأب من المنذور لهم (الإخوة .(
- تنبيه : هذا ليس تقسيماً للميراث وإنما هو جواب على حسب ما أراده السائل حال طلب القسمة لابد من حصر للورثة .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-16 10:24:39