النذر
السؤال :
توفى الولد ( أخي ) قبل الوالد وخلف الزوجة الأولى ومعها 2 أبناء و بنت ، وزوجة ثانية ومعها ابن واحد و 3بنات ، والولد المتوفى (أخي ) له 2 أخوات شقائق و أخ ، (أنا ) من الزوجة الثانية ولي 2 أخوات شقائق من الزوجة الثالثة وقد فعل والدي الثلث لأبناء أخي المتوفى ((نُذر ) فما حكم النذر لأبناء أخي ( الحذاق ) و لم ينذر (للأهبل ) ابن أخي الثالث و لا للبنات ، مع تقسيم التركة بيننا كلنا الأخوان و الأخوات وجزاكم الله خيراً .
الإجابة
إذا كان هذا النذر ثابت بالوثيقة نذراً محرّراً فيصحّ فيمن سمّاه دون غيره و الله أعلم .
2021-11-20 09:42:17
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55188

الحكم إن حلف على رجل دعاه ولم يبره

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63583

حنث اليمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
67267

الوفاء بالنذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65069

قتل هرة مؤذية

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
66085

القتل الخطأ

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه الأسرة

علي بن محمد بارويس
64808

الانتحار

/ فتاوى منوعات

علي بن محمد بارويس
65281

رغبة غير المنذر له في شيء من النذر

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
55543

حكم النذر بإقامة مولد

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

علي بن محمد بارويس
62570

تأخير النذر المحدد بوقت للحاجة إلى المال

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى من نفس الموضوع