النفقة على الزوجة إذا طلقها زوجها
السؤال :
س:أفتونا عن رجل تزوج بامرأتين أنجبت له الزوجة الأولى ولدين وثلاث بنات وأنجبت له الزوجة الثانية ولدين وبنتين وهو عائش مع زوجته الأولى في بيت أما الثانية فهي منعزلة في بيت آخر لا ينفق عليها والذي ينفق عليها هو ولده الأكبر وأراد الرجل أن يقسم أمواله على ورثته فطلقها احتيالاً عليها وبعد ذلك طالب الزوج بإرجاع زوجته فهل عليه نفقة ستة عشر عاماً أم لا ؟|
الإجابة
ج:اعلم أن العبرة في هذا بالبرهان فإذا صح أن الزوجة المذكورة كانت طائعة لزوجها غير ناشزة في المدة المذكورة فعليه نفقتها وسكنها طوال هذه المدة وإن كانت ناشزة فلا نفقة لها لأن نفقة الزوجة تسقط بالنشوز . هذا والله ولي التوفيق .
2021-08-17 08:53:21