0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ النفقة على الزوجة
النفقة على الزوجة
السؤال :
س:من هي المرأة التي يجب على الزوج أن ينفق عليها ؟|
الإجابة
ج:يجب على الزوج نفقة زوجته مطلقاً سواءً كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة وسواءً كانت صحيحة أم مريضة وسواءً كانت بكراً أم ثيباً وسواءً كانت عند اهلها أم عند زوجها وسواءً كانت مجنونة أم صحيحة . اللهم إلاً إذا كانت ناشزاً أي عاصية لزوجها فتسقط في هذه الحالة نفقتها .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى النفقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62132

هل تجب نفقة الأم على أولادها في حال إعسار الأب

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
56089

الزوج الذي أعطى زوجته عطاءً مقابل خدمته

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56076

النفقة على الزوجة المريضة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56166

مقدار نصاب الزكاة في الذهب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56427

القضاة وأخذ الهدايا من المواطنين

فتاوى كتاب القضاء / فتاوى القضاء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56319

الضمان في حد من حدود الله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الضمانة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63431

التسبيح على أصابع اليد اليمنى

فتاوى العبادات / فتاوى الذكر

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
62605

صحة حديث (يا علي لا تنم حتى تأتي بخمسة أشياء)

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61423

غاية الصوم تدريس النفس على كسر شهواتها

فتاوى الصوم / فتاوى وجوب صوم رمضان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع