0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ فتاوى الطلاق/ النفقة على الزوجة
النفقة على الزوجة
السؤال :
س:من هي المرأة التي يجب على الزوج أن ينفق عليها ؟|
الإجابة
ج:يجب على الزوج نفقة زوجته مطلقاً سواءً كانت الزوجة صغيرة أم كبيرة وسواءً كانت صحيحة أم مريضة وسواءً كانت بكراً أم ثيباً وسواءً كانت عند اهلها أم عند زوجها وسواءً كانت مجنونة أم صحيحة . اللهم إلاً إذا كانت ناشزاً أي عاصية لزوجها فتسقط في هذه الحالة نفقتها .
2021-08-17 08:53:21
فتاوى : فتاوى النفقة   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66341

الإنفاق على المُطلّقة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
65230

الشرع فى مصاريف الأبناء

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
65167

إعطاء المال لبعض الأولاد للدراسة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60375

حكم من اضطرً لبيع شيء من دمه أو كليته لفقره

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60627

منع السباحة في برك الأرياف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55877

الدجاج المثلج

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64049

شكوى ودعاء المظلوم على الظالم

فتاوى كتاب الخصومات / فتاوى الخصومات

أحمد بن حسن سودان المعلم
62380

كفارة قتل الزوجة عن طريق الخطأ

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65305

ارجاع الزوجة بعد إحدى عشرة سنة غربة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع