النفقة على الزوجة وطلب الطلاق
السؤال :
س:أفتوني عن حكم رجل تزوج بامرأة وعاش معها في بيت والدها وكان يدفع نقوداً كل شهر مقابل النفقة ثم حدث خلاف بينهما وأراد الزوج أن يذهب مع زوجته إلى بلد فرفض أبوها ثم غاب مدة ورجع فطالبه أبو الزوجة بمبلغ من المال وبالطلاق لهذا المرأة ؟ |
الإجابة
ج:اعلم أن العبرة في المسألة بما جرى حال العقد فإن كانت الزوجة وأولياؤها شرطوا على الزوج أن الزوجة لا تخرج من بيت أهلها وألا يخرجها من بيت أهلها فالشرط أملك والمؤمنون عند شروطهم وإذا لم تساعده على الخروج من بيت أهلها فلها الحق في عدم المساعدة مهما كان قد قبل الشرط حال العقد ولا تعد ناشزة من زوجها بتصميمها على عدم الخروج معه ولا تكون عاصية وعليه النفقة وإذا كان قد سلم النفقة في كل شهر وفي كل يوم مثلاً فليس لها حق المطالبة في النفقة مرة أخرى وإذا كان الطرفان غير متصادقين على تسليم النفقة فالعبرة بالبرهان أما إذا لم تكن الزوجة أو وليها قد شرط على الزوج بقاءها في بيت أهلها فله الحق بالمطالبة بالخروج من بيت أهلها إلى بيته وإذا تمردت فتعد ناشزة والناشزة لا نفقة لها على الزوجة حتى تطيعه وأما طلب الطلاق فلا مانع من طلبه مهما كانت كارهة له إذا أرجعت للزوج بعض المهر أو كله من باب الخلع .
2021-08-17 08:53:21