0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الحج والعمرة/ الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن
الواجب على من أراد الحج أو العمرة من اليمن
السؤال :
من أراد الحج أو العمرة من اليمن هل يجوز أن يذهب إلى جدة ثم يحرم منها؟
الإجابة
يجب على مريد الحج أو العمرة أن لا يتجاوز الميقات من غير إحرام، وجدة ليست ميقاتا، فمن تجاوز ميقات بلده فعليه دم إلا أن يعود قبل أن يتلبس بالطواف، قال في المقدمة الحضرمية: (فإن جاوز الميقات مريدًا للنسك ثم أحرم عليه دم إن لم يعد إلى الميقات قبل التلبس بنسك).
قال الفقيه باعشن في شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم (وبه يعلم أنه ليس للجائين من اليمن تأخير إحرامهم إلى جدة وإن قال في "التحفة"، وتبعه جماعة: إن مسافتها كمسافة يلملم إلى مكة؛ لتحقق التفاوت بنحو الربع كما هو مشاهد، فلا معنى للخلاف).
2021-12-08 09:53:03
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67578

وقت صيام الحاج المتمتع

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

أكرم بن مبارك عصبان
54287

من استؤجر في حج فمات

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54270

حج الولد عن والده

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67696

الوضوء من ماء الغسالة

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

أكرم بن مبارك عصبان
66922

المحرمات بالمصاهرة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الاختلاط

أكرم بن مبارك عصبان
66990

الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع