0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة
الوصية بأكثر من الثلث لمصلحة عامة
السؤال :
س:هل يجوز لرجل أن يوصي بأكثر من الثلث لمسجد أو لمصلحة عامة علماً بأن له بنت وزوجة ؟ |
الإجابة
ج:لا يجوز أن يوصي الشخص بأكثر من الثلث فما زاد على الثلث فهو باطل . سواء كان لمسجد أو لطلبة العلم أو لأيِّ مصلحة أخرى . فيبطل الزائد وتثبت وصيته بالثلث . وإذا كان قد أوصى بعدة وصايا فتتزاحم كلها في الثلث .
2021-08-22 11:56:54
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60271

الوصية بالذبائح وشراء القات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60240

الوصية لأبناء بنت زوجته

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60235

الأشياء التي تخرج من رأس تركة الميت

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60657

من وقع على امرأة مجنونة

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56010

الظهار

فتاوى الطلاق / فتاوى الظهار

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60645

الرجوع عن الإقرار بالزنا

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56181

وفاة الأب وترك شيء من الحلي

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النقد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
61123

خروج المعتدة للحاجة تخفيفا على من حولها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى العدة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60789

من وطأ أخته في دبرها

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى حد اللواط

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع