الوصية بالجار
السؤال :
حضرنا إلى فضيلة الشيخ صلاح بن سالم الشيباني حول قضية استحداث ظلة في المساحة التي تضرر بالجيران الحاج علي عطاء علماً بأن هذه المساحة أمام بيته فهل يجوز شرعاً ؟
الإجابة
- يتّفق الفقهاء على منع استحداث مثل هذه الظلة التي تسمى ( روشن ) إن كان فيها ضرر على الناس حتى لو أذن من له ولاية على البلد لقوله صلى الله عليه وسلّم (لا ضرر ولا ضرار ) ، وعليه فقد سمعت من الأخوة الموقّعين أعلاه وظهر لي شرعاً : - عدم جواز بناء واستحداث مثل هذه الظلة إذ فيها أذيّة للجار والشرع يحرم مثل هذا الفعل ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : ) المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ( ويقول صلى الله عليه وسلّم (لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه )ويقول صلى الله عليه وسلّم (والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن ، والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه )أي نفى الإيمان عمن لا يأمن جيرانه شروره ومشاكله ، وأنصح الأخوة أن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان ، كما أنصح الأخ الذي يريد أن يستحدث الظلّة بتقوى الله وكف يده عن مثل هذا حتى لا يتعرض لأذية جيرانه ، وأنصح جيرانه بالإحسان في المجورة معه .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:20