الوصية بثلث المخلف لولده الصغير
السؤال :
س:توفي رجل وخلف ولدين وبنتين وأوصى بثلث المخلف لولده الصغير وفي نفس الوقت فإن في ذمة المتوفى ديون كثيرة وقد تستغرق كل التركة فكيف تقسم التركة وما هو الحكم في هذه القضية ؟|
الإجابة
ج:تخرج الديون التي على الميت وبعد إخراج الدين تقسم التركة حسب الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين أما الوصية للصغير فهي غير نافذة حيث وأنه من جملة الورثة وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح المرفوع (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) ( ) أما إذا كان الدين أكثر من المخلف فالدين مقدم على الورثة حيث ويعطى من التركة مقدار الديون حتى ولو لم يبق منها شيئاً فالدين قبل الإرث حيث دلت الأدلة الصحيحة ( ) الصريحة على ذلك .
2021-08-22 11:56:53