0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية لأولاد الأولاد
الوصية لأولاد الأولاد
السؤال :
س:رجل له بنين وبنات وله أراضي فأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات وأولاد البنات . فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟|
الإجابة
ج:كل وصية فيها إحرام للوارث مما فرضه الله له فهي غير صحيحة ولا سيما إذا كان المحروم بنتاً وبناءً على ذلك فالرجل الذي توفي وله بنين وبنات وله أرض وأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات ومن سيرثهن أثم والوقفية غير صحيحة لأن في هذه الوقفية تفضيل البنين على البنات وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبشير بن سعد الذي كان يحاول أن يمنح أحد أولاده منحه لم يمنحها لغيره من أولاده الآخرين (اتقوا الله وساووا بين أولادكم) ( ) .
2021-08-22 11:56:53
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
68220

حقوق المرأة في الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أكرم بن مبارك عصبان
60257

حكم من نذر بثلث أرضيه لأخيه وله أم وأختان وزوجة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65638

الوصية لوارث بمال أو منعه من حقه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55092

تغسيل الميت المتردي أو الجريح المتناثر الأعضاء

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56441

تجبير السن بالذهب للضرورة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56246

المغترب في البلاد الغنية والزكاة

فتاوى الزكاة / فتاوى مصارف الزكاة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
64758

وهب المرأة ماورثته من زوجها لأولاد أخوها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
54823

صلاة الأولاد العيد في البيت

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60278

المراد بلفظ الأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع