0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ الوصية لأولاد الأولاد
الوصية لأولاد الأولاد
السؤال :
س:رجل له بنين وبنات وله أراضي فأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات وأولاد البنات . فهل يجوز ذلك أم لا يجوز؟|
الإجابة
ج:كل وصية فيها إحرام للوارث مما فرضه الله له فهي غير صحيحة ولا سيما إذا كان المحروم بنتاً وبناءً على ذلك فالرجل الذي توفي وله بنين وبنات وله أرض وأوقف الثلث لأولاد أولاده وأحرم البنات ومن سيرثهن أثم والوقفية غير صحيحة لأن في هذه الوقفية تفضيل البنين على البنات وقد قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لبشير بن سعد الذي كان يحاول أن يمنح أحد أولاده منحه لم يمنحها لغيره من أولاده الآخرين (اتقوا الله وساووا بين أولادكم) ( ) .
2021-08-22 11:56:53
فتاوى : فتاوى الوصية   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62374

حكم هبة من به خرف

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

أحمد بن حسن سودان المعلم
60225

الوصية على من له مال

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
66386

وصية المتوفي بميراثه لأولاد أخوه

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56081

نفقة الزوجة المطلقة طلاقاً رجعياً

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60934

الفرار إذا انسحب الجيش

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام الجهاد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56144

الزواج إذا كان في المرضعة لبن يصل إلى جوف الرضيع

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60226

الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63213

نفقة الأب على الأولاد بعد الطلاق

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65416

العدل بين الأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع