الوصية لبعض الأولاد لمقابل تكاليف زواجهم
السؤال :
س:إذا مات الرجل عن بعض أولاده وهم لم يتزوجوا فأوصى لهم من التركة بحق لمقابل تكاليف زواج كل منهم فهل يصح ذلك ؟|
الإجابة
ج:إن كان قد زوّج واحداً أو اثنين أو أكثر من الأولاد الكبار فعليه أن يوصي للأولاد الصغار بإخراج تكاليف زواجهم وإذا لم يوصي فيجب على القاضي الذي سيقسم المال بينهم أن يخرج تكاليف زواج الأولاد الصغار .
لماذا ؟ لأنه من باب التسوية بين الأولاد ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : )اتقوا الله وساووا بين أولادكم( ( ). فيجب على من كان قد زوّج أولاده الكبار أو أحد أولاده من ماله الخاص أن يوصي للآخرين من باب المساواة بين الأولاد .
وهذا هو رأي العلماء عملاً بالحديث السابق أما قانون الأحوال الشخصية بالجمهورية اليمنية فقد أوجب على الأب أن يوصي بأجرة تعليم الولد الصغير فإذا كان قد درس الولد الأول ومات وقد تخرج من الثانوية بينما الولد الثاني لا زال في المرحلة الابتدائية أو لا زال صبياً ، فيوجب القانون الوصية بنفقة تعليمه .
2021-08-22 11:56:53