الوقف أكثر من الثلث
السؤال :
جدي أبو أبي (ح ، م ، ح ) اشترى أرض من فلوسه الخاصة و لم يرثها من وراء والده أو جدّه و بعد ذلك أوقفها وقف محدود مرسوم ، و عنده أرض أخرى غير الوقف تعادل الموقفة أو أقل .|جدّي صاحب هذه الأرض الموقفة و الغير الموقفة تزوج بالزوجة الأولى و أنجبت له و لد و بنت ثم توفيت هذه الزوجة ثم تزوج بزوجة ثانية و أنجبت له ولد ثم توفّي الزوج ثم تزوجت الزوجة بعده ووضعت ولدها عند أخوه الأكبر وقام على شؤون أخيه ثم توفّي زوجها ولم تُنجب منه .|و تقسم الأخوة ما خلفه والدهم و ملكوا أختهم الأرض التي أعطاها والدها في حياته،|ثم قامت الزوجة الثانية بمطالبة بورثتها من ما خلّف زوجها المسمّى بالمهر و الثمين،|ثم توفّي الابن الأكبر و قامت بناته بطلب ورثهن من ما خلف والدهن.|السؤال:|- هل الوقف جائز كامل أم بالثلث أو كيف يكون الوقف جزء من الأرض و الغير وقف جزء ؟|- هل تستحق الزوجة الثانية من هذا الوقف أم من الأرض الغير وقف؟ |- هل يستحق بنات الولد الأكبر من ما خلف والدهن من الأرض الوقف؟ |- هل يشمل الوقف جميع الإناث|- الوقف ذري أو مشتري ؟|- كيف البيع و الرهن في الوقف ؟|- المولد وراتب الذي أوصى بها الموقف حلال أم حرام و هل يوجد بديل للمولد و الراتب ؟لأنهم يقولوا بدعة المولد و الراتب إذا أقدموا الورثة بطلبنا إلى المحكمة كيف الحكم في ذلك حول الوقف حسب ما نسمع يقولوا إنها تسجل الأرض تابع الأوقاف |- أرجو التوضيح لنا ما هو واجبنا أمام الوقف
الإجابة
- يصحُّ الوقف بأكثر من الثلث في حال الصحة .
- و تستحق الزوجة الثُمن مما ترك الميت ولا يدخل في الميراث الوقف.
- و الوقف على ما يظهر ليس بذري و إنما له مصرف عام و ما عينه من المصرف (المولد و الراتب )ليس بمشروع ويصحح بأن يصرف على
الفقراء و المساكين و لاشكّ أن المحتاج من الذُريّة والأقارب أولى به ،
و تصحّ النظارة لمن شرطهم الواقف وهم لهم أهلية النظر ما قاموا بالعدل
في الوقف ، و للناظر أن يأخذ حسب العرف من غالة الوقف .
- ولا يجوز التصرّف في الوقف ببيع أو رهن ، و إذا حصل شيء من ذلك يضمن المتصرّف مثل الوقف إن تعذر رده و الله أعلم .
2021-11-16 10:24:58