0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الوقف لا يورث
الوقف لا يورث
السؤال :
السؤال: والد خلف تركة وله ثلاث بنات، ومن التركة قطعة أرض أوقفها على أن يقرءوا له بعد وفاته، وتم التناقل بين البنات، فأصبحت القطعة الموقوفة سهماً لواحدة منهن، فهل يجوز لها أخذها وهي وقف؟ ماذا يجب عليها الآن؟|ملحوظة: لم يتبين أن القطعة وقف إلا بعد التناقل.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الوقف لا يورث، فيجب على الورثة أن يقتسموا التركة بعد إخراج الوقف منها.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:47:04
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62730

الوقف إذا استغني عنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
60621

تحويل المساجد المندثرة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60604

من أوقف أغلبية أمواله

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64702

الاستكثار من صلاة الليل

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
65326

هل يستلزم رضا الزوجة اذا أراد الزوج مراجعتها

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
67228

أفضل الصدقات في رمضان

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

علي بن محمد بارويس
65470

فطار بعض الأيام مع عدم العلم في سن التكليف أم لا

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
65363

الوقف أكثر من الثلث

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63716

القيء في رمضان مفطر أم لا

فتاوى الصوم / فتاوى مبطلات الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع