0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ الوقف لا يورث
الوقف لا يورث
السؤال :
السؤال: والد خلف تركة وله ثلاث بنات، ومن التركة قطعة أرض أوقفها على أن يقرءوا له بعد وفاته، وتم التناقل بين البنات، فأصبحت القطعة الموقوفة سهماً لواحدة منهن، فهل يجوز لها أخذها وهي وقف؟ ماذا يجب عليها الآن؟|ملحوظة: لم يتبين أن القطعة وقف إلا بعد التناقل.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
الوقف لا يورث، فيجب على الورثة أن يقتسموا التركة بعد إخراج الوقف منها.
تاريخ صدور الفتوى 1425هـ
2021-08-15 07:47:04
فتاوى : فتاوى الوقف   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60597

الرجوع عن الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65927

تغيير الوقف لمصلحة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
63933

واحد ترك عندي اشياء وقف لجامع لم اعرفه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66128

وقف ثلث المال

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
66160

أسس اختيار الزوجة

فتاوى النكاح / فتاوى الخطبة

علي بن محمد بارويس
66222

خروج البنت من الميراث

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
65342

الوقف في أول رجمعة من كل رجب

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
65377

استخدام أرض الوقف ويوجد ضرر

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
61481

حديث: من أفطر يومًا واحدًا في رمضان

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى الحديث الشريف-عام

د. محمد بن موسى العامري
فتاوى من نفس الموضوع