امتناع الولي ابنته عن زوجها
السؤال :
- أنا تزوجت من على بنت عمي و أنجبت منها طفلة و أقسمت عليها بالطلاق إن ذهبت إلى بيت أهلها تجنباً للمشاكل بين الأهل وقلت لها أنتِ طالق إن ذهبت إلى أبيك .|- ذهبت الزوجة إلى بيت أهلها و أنا مسافر السعودية ، ثم رجعت من السعودية بعد سنتين و أربعة أشهر . |- ذهبت إلى الشيخ أطلب الفتوى منه وقال لي لابد من عقد جديد و مهر جديد ، فعلاً عقدت عقد جديد و دفعت مهر جديد .|ثم رجعت إلى زوجتي أريد الدخول بها وجدت عليها الدورة الشهرية و لم أتمكن من جماعها و لكن وقع بيننا مداعبة و خلوة . |وبعد أسبوع اشتد الخلاف العائلي بين أهلي و أهلها و طلّقتها طلقة واحدة آخر الأسبوع علماً بأني أحبها وهي تحبني .|بعد ذلك سألت أحد طلاب الشيخ السابق وقال لي : " عليك أن تشهد شاهدين أنك استرجعتها وتعتبر زوجتك دون عقد و لا حرج عليك في ذلك ، وفعلاً فعلت ذلك من إشهاد الشاهدين و الإرجاع ، لكن لم يوافق عمي والد زوجتي على تلك الفتوى. |فما هو حكم الشرع في ذلك ؟ أفيدونا جزاكم الله خير .
الإجابة
- ما حصل في المرّة الثانية من أنه طلقها و قد خلى بها فقد وقعت عليه طلقة ثانية و هو يملك رجعتها في العدّة و قد راجع كما أوضح في سؤاله فلا يجوز لها ولا لوليها الامتناع من رجوعها إليه و الله أعلم .
2021-11-16 10:24:59