0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
امتناع ولي المرأة رجوعها لزوجها
السؤال :
سبق أن طلّق والدي والدتي طلقة واحدة و انتهت العدّة و بانت منه بينونة صغرى والآن نريد أن نرجعها بعد من جديد و مهر جديد و لكن والدها وهو جدي مُمتنع و متحرج من ذلك أرجو إعطاءنا فتوى بأن هذا الأمر مباح في الشرع و توضع عليه ختمكم و توقيعكم .
الإجابة
- إذا كان الحال كما ذكر السائل من أنه طلق طلقة واحدة وانقضت عدّتها فقد ملكت المرأة نفسها ، فإذا أراد العودة إليها فيلزمه العقد بشرطه مع رضا الزوجة ومهر متّفق عليه و الله أعلم
2021-11-16 10:24:58
فتاوى : فتاوى الطلاق   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65418

التلفّظ بالطلاق مرتين فى جلسة واحدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
63314

بداية وقت العدة

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
65662

طلاق المريض نفسيّاً

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55630

حكم قراءة القرآن ومسه بدون وضوء

فتاوى العبادات / فتاوى الطهارة فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى آداب القرآن وفضائله

علي بن محمد بارويس
66341

الإنفاق على المُطلّقة

فتاوى الطلاق / فتاوى النفقة

علي بن محمد بارويس
65195

بيع أرض مشاع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
62585

شهادة المرأة في إقامة الحدود

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى التقاضي والشهادات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
63448

ما حكم دخول المرأة الحامل على الطفل المولود

فتاوى العقيدة / فتاوى عقيدة-عام

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
54430

التوكيل في رمي الجمرات لشدة الزحم

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى أعمال منى

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع