امرأة صلت وعلى أظافرها طلاء وهي ناسية أن تزيل الطلاء ولم تذكر إلا بعد فوات الوقت فما حكم صلاتها
السؤال :
امرأة صلت وعلى أظافرها طلاء وهي ناسية أن تزيل الطلاء ولم تذكر إلا بعد فوات الوقت فماحكم صلاتها؟
الإجابة
يقول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة بغير طهور) رواه أبو داود، (59). أي لا صلاة صحيحة بغير وضوء والطهور المقصود به غسل جميع أعضاء الوضوء ومنها أصابع اليدين والرجلين ومعلوم أن العوازل التي تعزل وصول الماء إلى البشرة أو الظفر تمنع من صحة الوضوء وبما أنك صليت وعلى أظافرك طلاء وصليت فالوضوء غير صحيح وبالتالي فالصلاة غير صحيحة ولست آثمة بصلاتك تلك كونك كنت ناسية وعليك الآن أن تعيدي الوضوء والصلاة والله الموفق
2021-09-18 10:57:07