0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إيداع امرأة مال ليُعطى لابنها إذا ماتت
إيداع امرأة مال ليُعطى لابنها إذا ماتت
السؤال :
س:ما قولكم في امرأة ودعت مالاً عند جارتها فقالت لها إذا ماتت تعطى المال لولدها الكبير؟ |
الإجابة
ج:يجب على المرأة أن تعطى الوداعة الوصي أو المنصوب من القاضي الشرعي خشية من المفاضلة بين الأولاد فلا يجوز أن تفضل الأم أحدهما على الآخر . اللهم إلا إذا كانت تعطى الصغير لمساواته بالكبير وكانت قد أعطت الكبير عطية فلا مانع من ذلك من باب المساواة فيجوز وإن لم تكن قد أعطت الكبير ولا الصغير شيئاً فيجب أن يقسم بينهما بحسب الفرائض الشرعية .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
60520

إعارة الوديعة بدون إذن صاحبها

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63055

هل تجوز المتاجرة بالمبالغ المودعة أمانة؟

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
64085

سائلة تقول لدي مال لصديقتي فاقدة الوعي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56214

نصاب زكاة البن

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة النبات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54354

تقبيل الحجر الأسود مع المزاحمة

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الطواف

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54607

صلاة المؤتمين بجوار الإمام من جهة اليمين

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56068

الحكم إذا ذكرت المرأة اسم الزاني

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60676

لَكْمُ الجارية إذا زنت

فتاوى الجنايات والأقضية / فتاوى الزنا

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63851

امرأة أرضعت ولد أخرى رضاعة كاملة

فتاوى الطلاق / فتاوى الرضاع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع