0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ إيداع امرأة مال ليُعطى لابنها إذا ماتت
إيداع امرأة مال ليُعطى لابنها إذا ماتت
السؤال :
س:ما قولكم في امرأة ودعت مالاً عند جارتها فقالت لها إذا ماتت تعطى المال لولدها الكبير؟ |
الإجابة
ج:يجب على المرأة أن تعطى الوداعة الوصي أو المنصوب من القاضي الشرعي خشية من المفاضلة بين الأولاد فلا يجوز أن تفضل الأم أحدهما على الآخر . اللهم إلا إذا كانت تعطى الصغير لمساواته بالكبير وكانت قد أعطت الكبير عطية فلا مانع من ذلك من باب المساواة فيجوز وإن لم تكن قد أعطت الكبير ولا الصغير شيئاً فيجب أن يقسم بينهما بحسب الفرائض الشرعية .
2021-08-22 11:57:02
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64085

سائلة تقول لدي مال لصديقتي فاقدة الوعي

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

أحمد بن حسن سودان المعلم
60529

اعتبار السيارة والمسجلة والتلفزيون من الماعون

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60523

امتناع الرجل من إعطاء الجمل لينزو على أنثى

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى العارية والوديعة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56061

اعتراف المرأة بالزنا، والتوبة

فتاوى الطلاق / فتاوى اللعان

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
60232

الوصية لأولاد الأولاد

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55251

أكل الأضحية وعدم التصدق منها

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62523

قتل إحدى الغنم خطأ

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
61680

مكان صلاة العيد، وطريقة الذهاب لها

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
55154

شرب النبيذ عند المذاهب الإسلامية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع