0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ انقطاع الحيض أقل من خمسة عشر يوم
انقطاع الحيض أقل من خمسة عشر يوم
السؤال :
فضيلة شيخنا الفاضل حفظك الله: إذا حاضت المرأة أربعة ايام ثم رأت القصة البيضاء ثم عاد الدم مرة ثانية ما حكم الدم الثاني؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام ثم انقطع فإنها تصلي فإن عاد الدم ولم يتجاوز مجموع الدم مع النقاء والدم العائد خمسة عشر فكله حيض .
كأن رأت الدم أربعة أيام والنقاء يومين والدم العائد يومين ثم انقطع ، فحيضها ثمانية أيام .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
62350

زيادة أيام الحيض عن المعتاد بأيام يسيرة

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
63327

يتأكد من الماء وهو جنب

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة فتاوى الطهارة / فتاوى النجاسة

أحمد بن حسن سودان المعلم
66321

لمس المرأة الاجنبي

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67807

طهارة المرأة النفساء بعد أسبوع

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
67847

تغطية العمامة للجبهة عند السجود

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

أكرم بن مبارك عصبان
66868

المقصود بالحدأة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أطعمة وأشربة

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع