0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الطهارة/ انقطاع الحيض أقل من خمسة عشر يوم
انقطاع الحيض أقل من خمسة عشر يوم
السؤال :
فضيلة شيخنا الفاضل حفظك الله: إذا حاضت المرأة أربعة ايام ثم رأت القصة البيضاء ثم عاد الدم مرة ثانية ما حكم الدم الثاني؟
الإجابة
إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام ثم انقطع فإنها تصلي فإن عاد الدم ولم يتجاوز مجموع الدم مع النقاء والدم العائد خمسة عشر فكله حيض .
كأن رأت الدم أربعة أيام والنقاء يومين والدم العائد يومين ثم انقطع ، فحيضها ثمانية أيام .
2021-12-05 08:36:54
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66558

مدة النفاس

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أكرم بن مبارك عصبان
62108

هل يجوز استعمال دواء لمنع نزول الدورة في رمضان

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55083

التمييز في الحيض والطهر

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67608

تسمية البنت باسم فاتن

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام المولود

أكرم بن مبارك عصبان
66767

فاته شيء من صلاة الجنازة

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

أكرم بن مبارك عصبان
67766

الاحتلام أثناء النوم في المسجد

فتاوى الطهارة / فتاوى الغسل

أكرم بن مبارك عصبان
فتاوى من نفس الموضوع