أوقف شخص وقفا باطلا
السؤال :
إذا أوقف شخص وقفًا باطلًا وكان ظاهر وقفه التبرر، ولكن لجهله فعل ذلك، فهل يعود هذا الوقف تركة لأهله أو يصرف إلى وجه صحيح من أوجه البر، مثلاً يأتي بعضهم يوقف مثلاً على إسراج المقابر أو ما شابه ذلك؟
الإجابة
العقود أو الأوقاف الأصل فيها أن يوقف على بر، ويوقف على أمر يعود بالأجر والثواب على الواقف وينتفع الناس بهذا الوقف، وله شروطه فإذا انتقض شرط من الشروط الظاهرة الواضحة فإن الوقف يُبطل، و إذا بطل الوقف يعود مالًا يعني يعود تركته المال، هذا إذا كان قد مات الواقف يعود تركة ويقسم، لكن بعض الأحيان يكون بالفعل قصد الواقف التبرر ويعرض له بعض المفسدات، فهنا لا نقول أن الوقف يبقى ثابتاً ويلزم من الورثة أنهم ينفذونه، و إنما نقول ما دام قد علموا بنيته وقصده و أنه يريد بذلك البر والخير، فإنه تديناً كما يقول الفقهاء ديانة ينفذون الوقف، لكن القضاء لا يتعامل إلا مع الصيغ التي أمامه ليس هناك إلزام، ثم بخصوص ما ذكرته من قضية وقف المقابر الحقيقة القانون اليمني لا يزال سارياً يعني البند هذا موجود، يقول لا يجوز الوقف على المقابر أو الترب يسمى يعني كل ما يتعلق بهذه البدع، المقصود من هذا الوقف هو تقوية هذه البدع وترسيخها والانفاق عليها وما أشبه ذلك.
لا يصح الوقف على التراب وما كان من الأوقاف السابقة فإنها تنفق في أول الخير المشابهة، أو القريبة من هذا المعنى هذا الذي وقف سراجًا على المقبرة ممكن أن يجعله سراجًا على المسجد إذا كان قديم، أما الجديد فلا يجوز أن يوقف من جديد شيء في هذا الباب.
2021-11-15 07:31:42