0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى شئون وعادات/ بدء وقت ذبح الأضاحي
بدء وقت ذبح الأضاحي
السؤال :
ما هو أول وقت لذبح الأضاحي أو نحرها؟
الإجابة
اختلف العلماء في ذلك:
فذهب الشافعي وجماعة إلى أن المعتبر مقدار وقت صلاة العيد ، مع خطبتين تامتين خفيفتين , وذلك بعد طلوع الشمس يوم الأضحى , وذلك سواء صلى الإمام أو لا , وسواء صلى المضحى أو لا , وسواء كان المضحى من أهل الأمصار , أو من أهل البوادي ، وانظر ” المجموع ” (8/387) , و” المغني ” (11/112-113) .
وذهب مالك إلى أنه لا يجوز أن يذبح المضحى حتى يذبح الإمام ، وانظر ” المدونة ” (2/2).
وذهب أحمد إلى أن العبرة بصلاة الإمام لا بمقدار وقتها ، كما في ” المغني ” (11/112-113).
وذهب أبو حنيفة إلى أن العبرة بفعل الصلاة بالنسبة لأهل المصر , وأما غيرهم فبعد طلوع الفجر يوم الأضحى , وقبل صلاة العيد ؛ لأنه ليس في حقهم صلاة , فلا معنى للتأخير. اهـ من ” تبيين الحقائق ” للزيلعي (6/4) وانظر ” بدائع الصنائع ” (5/108-109) .
واستدل الحنابلة بحديث البراء عن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قال: ” إن أول ما نبدأ في يومنا هذا: نصلي , ثم نرجع فننحر , فمن فعل ذلك ؛ فقد أصاب سنتنا , ومن ذبح ؛ فإنما هو لـَحْمٌ قدَّمه لأهله , ليس من النسك في شيء ” أخرجه البخاري (965) ومسلم (1961) وفي رواية عند مسلم: ” لا يذبحن أحد حتى يصلي “ وهناك أحاديث أخرى في هذا المعنى .
وذكروا أن تقديرها بالفعل يقين , وأما تقديرها بزمان الصلاة اجتهاد, واليقين أولى من الاجتهاد . اهـ ملخصًا من ” الحاوي ” (15/86) .
واستدل الشافعية بأن من لا صلاة عليه مخاطب بالتضحية , ومقدار الصلاة أضبط للناس في الأمصار والبوادي .
واستدل المالكية بحديث جابر عند مسلم برقم (1964) قال: صلى بنا النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – يوم النحر بالمدينة , فتقدم رجال فنحروا , وظنوا أن النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – قد نحر , فأمر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر , ولا ينحروا حتى ينحر النبي – صلى الله عليه وعلى آله وسلم – .
قال القرطبي: ” فرد مطلق حديث البراء إلى مقيد حديث جابر ” . اهـ من ” المفهم ” . وقد أشار الطحاوي إلى إعلال حديث جابر , فلم يصنع شيئًا.
وقد أجاب الجمهور على حديث جابر بأن المراد به زجرهم عن التعجيل الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت , انظر ” شرح مسلم ” للنووي (13/120) .
وقد توسع الطحاوي من جهة النظر في الرد على مالك فأفاد وأجاد .
والراجح في هذا المسألة: أن يُفَرَّقَ بين ما إذا صلى المضحى أم لا ؟ فإن صلى ؛ فلا يذبح إلا بعد صلاته , وإن كان إمامه يذبح في المصلى ؛ فلا يذبح إلا بعد إمامه , وإن لم يكن يذبح في المصلى ؛ فلا يتقيد بذبحه , سواء ذبح أو لا , أو عجل الذبح أو أخره , وإن كان لا يصلي ويمكن معرفة انتهاء الصلاة عبر إذاعة ونحوها ؛ فلا يذبح إلا بعد انتهاء الصلاة , ولا يُشْتَرَط انتظار الخطبة ؛ لأن الأحاديث لم تعلق الذبح بها , وإن كان لا يمكنه معرفة انتهاء الصلاة ؛ فيقدر الوقت , كما هو مذهب الشافعي . والله أعلم .
2021-09-12 13:01:30
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
55240

الشاة عن أسرة واحدة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
65694

عيب الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

علي بن محمد بارويس
64236

التصدق أو بيع جلد الأضحية

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الذبائح والأضاحي والعقيقة والصيد

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
61604

هل ” الدهر ” اسم من أسماء الله عز وجل؟

فتاوى الحديث الشريف وعلومه / فتاوى شروح الأحاديث

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61560

الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
61743

أسماء شهر رجب وكونه من الشهور الحرام

فتاوى الصوم / فتاوى صيام التطوع

اﻟﺷﯾﺦ أﺑﻲ اﻟحسن مصطﻔﻰ اﻟﺳﻠﯾﻣﺎﻧﻲ
64932

وقت ركعتي الشروق

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة النفل

علي بن محمد بارويس
67146

وقت التفريق بين علمي الحديث والفقه

/ فتاوى العلم

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
55671

حكم صلاة تحية المسجد وقت الأذان يوم الجمعة

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة الجمعة

علي بن محمد بارويس
فتاوى من نفس الموضوع