0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
السؤال :
ياشيخ أحمد ،أنا يأتيني مبلغ من المال من صديقي أوزعه برمضان على أناس من البلاد المحتاجين ، ومن ضمنهم أناس يقربون لي بحاجة له مثلهم مثل الناس الغير، فهل علي شيء إذا أعطيت الأشخاص الذين يقربون لي من ذلك المبلغ، مثل أخت لي، وزوجة أخ لي ، أعلم أنهن محتاجات لذلك المبلغ ؟
الإجابة
إذا كن محتاجات بالفعل وليس بالعاطفة فهن كغيرهن يجوز إعطاؤهن بشرط ألا يميزهن عن غيرهن وبشرط ألا يكون المبلغ قد عين لأشخاص بعينهم والله أعلم.
2021-09-25 12:38:31
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63989

هل يجوز التصدق بمال الأضحية

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
63334

بسبب الزهايمر يتصدقوا بمالها

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62894

أخذ صدقة الفطور إلى مسجد آخر

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
64003

الصلاة وقت الآذان وسبب تسمية سورة البقرة

فتاوى الصلاة / فتاوى الأذان والإقامة فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى تفسير القرآن

أحمد بن حسن سودان المعلم
64146

نية الصيام

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
65440

الصيام مع دولة تعتمد الحساب الفلكي

فتاوى العبادات / فتاوى الصوم

أحمد بن حسن سودان المعلم
55526

اقترضتُ بالربا ولم أعلم إلا بعد انتهاء المعاملة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى القرض

علي بن محمد بارويس
63178

توزيع الصوم عن الميت

فتاوى الصوم / فتاوى قضاء الصوم والفدية الواجبة وموجب الكفارة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64048

الشكوى على الظالم بقصد الترفيه عن النفس غيبة له

فتاوى الجهاد / فتاوى أحكام البغاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع