0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
بشرط ألا يميزهن عن غيرهن
السؤال :
ياشيخ أحمد ،أنا يأتيني مبلغ من المال من صديقي أوزعه برمضان على أناس من البلاد المحتاجين ، ومن ضمنهم أناس يقربون لي بحاجة له مثلهم مثل الناس الغير، فهل علي شيء إذا أعطيت الأشخاص الذين يقربون لي من ذلك المبلغ، مثل أخت لي، وزوجة أخ لي ، أعلم أنهن محتاجات لذلك المبلغ ؟
الإجابة
إذا كن محتاجات بالفعل وليس بالعاطفة فهن كغيرهن يجوز إعطاؤهن بشرط ألا يميزهن عن غيرهن وبشرط ألا يكون المبلغ قد عين لأشخاص بعينهم والله أعلم.
2021-09-25 12:38:31
فتاوى : فتاوى صدقة التطوع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67264

التسول في المساجد

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

علي بن محمد بارويس
63366

الصدقة و الوقف بخزان الماء

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

أحمد بن حسن سودان المعلم
62989

نصيحة للمؤسسات الخيرية

فتاوى الزكاة / فتاوى صدقة التطوع

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63822

اقنراض المال من الصراف واشتراط تسديده بالدولار

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الربا

أحمد بن حسن سودان المعلم
63854

قراءة الحائض للآيات من كتاب غيرالقرآن

فتاوى الطهارة / فتاوى الحيض والنفاس والجنابة

أحمد بن حسن سودان المعلم
64026

شروط من يتصدر الرقية

فتاوى السحر والجن والحسد / فتاوى السحر

أحمد بن حسن سودان المعلم
62552

كفارة من حلف ألا يقرب زوجته

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
65745

هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه يوم القيامة ينطبق على الرجل والمرأة أم الرجل فقط .

/ فتاوى الحديث الشريف وعلومه

علي بن محمد بارويس
60419

الاستثناء الجائز هو الاستثناء المعلوم

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع