استبدال الذهب مع زيادة نسبة التصنيع
السؤال :
بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة التصنيع ما رأي فضيلتكم في ذلك؟
الإجابة
لا يجوز استبدال ذهب بذهب مع زيادة مبلغ من المال حتى وإن كان تحت مسمى أجرة تصنيع وإنما يجوز أن يباع القديم بما تيسر من الثمن ثم يضاف إليه من العملات المعاصرة ما يكمل به سعر الجديد، فالواجب المساواة في الوزن بين الذهب والذهب إذا بيع أحدهما بالآخر، لما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز)
وروى مسلم عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: (أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزناً بوزن)
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: ويدخل في الذهب جميع أصنافه من مضروب ومنقوش وجيد ورديء وصحيح ومكسر وحلى وتبر وخالص ومغشوش ونقل النووي تبعاً لغيره في ذلك الإجماع. انتهى
لذا فالواجب على أصحاب هذه المحلات أن يتقوا الله تعالى وإن يجعلوا تجارتهم فيما أباح الله لهم وإن يجتنبوا ما نهوا عنه والله تعالى وأعلم
2021-09-25 12:07:40