0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى العبادات/ فتاوى الزكاة/ بلوغ الإبل خمساً
بلوغ الإبل خمساً
السؤال :
س:إذا بلغت الإبل خمساً ففيها شاة فهل يمكن أن يعطى المالك بدل الشاة ذكراً ؟|
الإجابة
ج:لفظ الشاة يطلق على الواحد من الغنم سواء كان ذكراً أو أنثى وليس المراد بالشاة في الأحاديث أنثى الغنم . أما الطلي في اللغة العربية فهو ( ابن الضَّبْي ) وذَكَرُ الضأن يسمى في اللغة العربية (كبشاً).
2021-08-17 08:53:26
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
56155

أنصبة زكاة الحيوانات

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
56156

الحول في وجوب زكاة الأنعام

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55453

وجوب الزكاة في الغنم لمن ملك النصاب

فتاوى الزكاة / فتاوى زكاة الأنعام

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
54336

فك إحرام القارن قبل التحلل الأول

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى الإحرام

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54276

الاستدانة من الأبناء لأداء الحج

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
54978

حكم مسح الرأس كله

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
63162

الخلاصة في أحكام الزكاة بلوغ النصاب شرط

فتاوى العبادات / فتاوى الزكاة

أحمد بن حسن سودان المعلم
61230

صحة قول: في الإصبعين عشره من الإبل

فتاوى كتاب الحدود / فتاوى القصاص والديات

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55002

لحوم الإبل والوضوء

فتاوى الطهارة / فتاوى الوضوء

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع