0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ بناء مسجد على أرض لورثة مغتربين ولا يعرف عنهم شيء
بناء مسجد على أرض لورثة مغتربين ولا يعرف عنهم شيء
السؤال :
يوجد عندنا في منطقتنا مسجد بني زمن الحزب الاشتراكي، وعلى أرض ورثة متعددين، البعض منهم مغترب في الصومال والسعودية والبعض منهم قد توفوا والبعض من الورثة المغتربين لا يعرف عنهم شيئاً الآن، هل هم أحياء أم أموات؟ ولا بينهم وبين صلتهم الموجودين في البلاد هاتف ولا رسالة، وبحيث أن الحزب قد طغى على أرض كثيرة في ذاك الوقت، وهذه الأرض التي بني عليها المسجد زمن الحزب الاشتراكي أرض زراعة في ذاك الوقت، وأما الآن فقد أصبحت الأرض - القطعة - معدومة من الزراعة لوجود المسجد بها وبعض المباني المجاورة للمسجد، والمسجد لم يبنَ على الأرض الزراعية كلها - القطعة كلها - بل باقي من القطعة أرض لا بأس بها تعتبر الآن مجاورة للمسجد من جهة اليمين ومن جهة القبلة ومن جهة الشرق، وأصحاب الأرض التي عن اليمين لايستطيعون الاستفادة منها، فإن بنوا فيها ضرت على المسجد ولا فائدة منها لهم في أي جهة، وكذلك أصحاب الأرض التي من جهة القبلة والتي من جهة الشرق لا فائدة منها لهم من أي جهة، وقد أريد تحديد للمسجد من جميع جهاته وبحيث طلبوا للمسجد فراش وكهرباء وتوسعة ولكن بعض الناس هنا وفي الخارج يحتج ويقول بأن أرض هذا المسجد مغصوبة من قبل الحزب الاشتراكي، والآن وقد سامح بعض أهل الأرض ويقولون إذا جاءت صلتهم وقرابتهم التي بالصومال وغيرها سيعطونهم عوض بدل الأرض التي بني عليها المسجد إن لم يسامحوا، ولكن البعض من الذين سامحوا طلب منهم أن يوقعوا ويبصموا على ورقة السماح فرفضوا، والبعض من أصحاب الأرض المجاورة لم يطلب منهم السماح، والبعض منهم عندما طلب منه السماح رفض ذلك؛ بحجة أن له أخوان صغار لا يستطيع أن يسامح حتى يكبروا إخوانه
الإجابة
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فهذا جواب على سؤال تقدم به بعض السائلين من وادي رخية منطقة امباع عن مسجد بني في أيام الحزب الاشتراكي على قطعة أرض زراعية لمجموعة من الورثة، منهم الحاضر ومنهم الغائب المنقطع أخباره، وقد تعطلت بقية الأرض عن الزراعة بسبب وجود المسجد: هذا خلاصة السؤال وهو مرفق مع هذه الإجابة:
وأقول وبالله التوفيق:
السؤال الأول: ما حكم بناء المسجد في هذه الأرض؟
الجواب: بناء المسجد على الأرض المغصوبة حرام لا يجوز أبداً، غير أن الفترة التي بُني فيها المسجد كانت فترة جاهلية غيرت فيها الأحكام، واختلطت المفاهيم ولا بد من مراعاة ذلك، ولا نتشدد فيما حصل في تلك الفترة كما هو الحال في الوقت الذي تكون أحكام الإسلام هي السائدة ومفاهيمه هي الظاهرة.
السؤال الثاني: ما حكم صلاة المصلين في هذا المسجد علماً بأن البعض منهم لا يدري أن الأرض مغصوبة إلا من قريب؟
الجواب: الصلاة في المسجد المبني على الأرض المغصوبة مختلف في صحتها ، والذي عليه الشافعية وهو الراجح إن شاء الله هو صحة الصلاة مع الإثم في حق من كان متعمداً ذلك مع معرفته به، ولكن لا ننسى خصوصية الفترة التي غصبت فيها تلك الأرض مما يجعلنا نرجو أن لا يكون على المصلين إثم إن شاء الله.
السؤال الثالث: ما حكم تحديد مواقع للمسجد من جميع جهاته علماً بأن القطعة التي بني عليها المسجد ليست كلها، بل باقي أجزاء منها من بعض الجهات؟
الجواب: لا يجوز أخذ الأرض المتبقية إلا برضى من أصحابها الحاضرين، وضمان تعويض للغائبين إذا لم يسمحوا بحقهم، ويجب أن يحجز للمسجد ما يكفيه للتهوية والمرور وغير ذلك من المصالح، ويعوض من لم يسمح بأرضه من تلك المواضع.
السؤال الرابع : ما حكم الورثة المغتربين الذين لا صلة لهم بصلتهم وقرابتهم الموجودين في البلاد ولا يعرف عنهم شيء حتى الآن، وما حكم بعض الورثة الذين توفوا؟
الجواب: (انظر جواب السؤال الثالث).
السؤال الخامس: ما حكم سماح الذين سامحوا وحينما طلب منهم التوقيع والتبصيم رفضوا؟
الجواب: المسامحة يكفي أن تكون باللفظ فقط ولا يلزم الكتابة ولا التوقيع، ولكن إذا كان يفهم من امتناعهم عن التوقيع رجوعهم عن السماح فهذا أمر آخر، ولا بد من النظر في ذلك من جديد وإقناعهم إما بالتعويض أو المسامحة.
السؤال السادس: ما حكم الأرض المجاورة للمسجد التي لم يدخل فيها مبنى المسجد، وبحيث أن أصحابها لا يمكن أن يستفيدوا منها؟
الجواب: حكم الأرض الباقية التي لا يمكن الاستفادة منها بسبب المسجد حكم الأرض التي بني عليها المسجد سواءً بسواء.
السؤال السابع:ما حكم الانتقال من هذا المسجد إلى مسجد آخر؟
الجواب: الانتقال إلى مسجد آخر بعد مسامحة أكثر أهل الأرض، ووعدهم بتعويض من يطالب بحقه من الغائبين لا داعي له.
السؤال الثامن والأخير: ما صحة قول بعض الورثة الذي يقول لا أستطيع أن أسامح إلا بعد أن يكبروا إخواني الصغار؟
الجواب: هذا المعترض والممتنع عن السماح حتى يكبروا إخوانه الصغار معه حق، من حيث أن التبرع ليس من حق ولي اليتيم، ولكن الحل أن تثمن أرض أولئك الأيتام ويأخذوا ثمنها أو يضمن لهم حقهم من قبل أخيهم أو القائمين على المسجد، ومن امتنع عن قبول ثمن حصته وعن المسامحة مع رضاء الأكثر فإن للحاكم الحق في جبره على أخذ ثمن نصيبه بالعدل، والله الموفق.
2021-10-10 08:08:51
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65045

مات وترك منزل

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64755

مات عن: أب وأم وأخ وأخوات وترك راتب عسكري

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
66133

راتب المتوفى

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63205

طالب نذر إذا حصل على درجات متقدمة

فتاوى شئون وعادات / فتاوى الأيمان والنذور

أحمد بن حسن سودان المعلم
64197

شهادة رجل وامرأتان على زواج المرأة الثيب

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى النكاح

أحمد بن حسن سودان المعلم
62729

حكم تكفير الحوثيين

فتاوى الأديان والفرق والمذاهب / فتاوى الفرق

أحمد بن حسن سودان المعلم
54825

صلاة العيد على مذهب الهادوية

فتاوى الصلاة / فتاوى صلاة العيدين

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
55648

حكم تقديم الحج على توزيع الوصايا والحقوق

فتاوى العبادات / فتاوى الحج والعمرة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الوصية

علي بن محمد بارويس
63987

هل يقع الطلاق على المرأة الحامل؟

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الطلاق

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع