بيان أخطاء في وصية
السؤال :
السؤال: أفتوني مأجورين في الآتي:|1- رجل خلف أربعة أبناء من الذكور، وابنه، وكذلك زوجتان.|2- خرج أحدهم (وحده) واغترب وبنى منزلاً وبقي الثلاثة الآخرين مع الأب أحدهم قاصر في السن.|3- اغترب أحد الأولاد واشترى مع أخيه الذي خرج وحده وقد ذكر قبل (حراثة نصفين).|4- قام الأولاد الثلاثة ببناء الدور الثاني في المنزل بينما الدور الأول تم بناؤه وهم ولازالوا مجتمعين الأولاد الأربعة.|5- توفي الابن الأصغر وقد خلف ابناً ذكراً فقط وهو أحد الأولاد الثلاثة الذين كانوا مجتمعين مع والدهم.|6- تم تقسيم المنازل بين الأولاد على النحو التالي.|أ- الابن الأكبر تم إعطاؤه غرفة خارجية مع السيارة.|ب- الابن الثاني تم إعطاؤه مجلس خارجي.|ج- الابن الأصغر تم إعطاؤه الدور الأول في المنزل مع غرفة خارجية.|د- تم الاحتفاظ بالدور الثاني بيد والدهم سكناً له ولزوجاته الاثنتين.|7- قبل وفاة والدهم تم وضع وصيا أحدها ينص على الآتي:|أ- أن ابن ابنه المتوفى يقام مكان والده، وأن الأرض الزراعية تقسم أربعة أرباع.|ب- أن الدور الثاني من المنزل يكون سكناً للزوجتين، وبعد وفاتهم يكون المنزل لابن ابنه المتوفى.|ج- أوصى بأن كل واحد من الأولاد عنده مائتين ألف ريال مقابل زواجه ابن ابنه، ومن لم يدفع المبلغ يحرم نصيبه في طين زراعية تم تحديدها، ويكون وقت طلب الأولاد لزواجه بدفع المبلغ.|
الإجابة
الجواب وبالله التوفيق:
المال الذي تركه الأب المتوفى جميعه يدخل في الميراث، فيرث الذكور والإناث للزوجتين الثمن يقسمانه بينهما بالسوية، وباقي المال للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بعد سداد ديونه وتنفيذ الوصايا المشروعة، ومن ذلك وصيته لابن ابنه أن يقام مقام أبيه فتصح في الثلث فما دون.
أما وصيته بتخصيص السكن للزوجات مدى حياتهن ثم تكون لابن الابن فلا يصح إلا إذا تراضوا -أي: الورثة- أن يكون نصيبه الموصى له به.
وأما وصيته بتزويج ابن الابن من مال أبنائه مقابل نصيبهم من الميراث فلا تصح هذه الوصية؛ لأن ما يستحقونه من الميراث يستحقونه بلا قيد ولا شرط، فإن أرادوا تزويج ابن أخيهم على سبيل الإحسان والبر بوالدهم فهو خير وحسن.
والله أعلم.
2021-08-15 07:47:04