0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى مجتمع وأسرة/ بيع الاب والابن
بيع الاب والابن
السؤال :
س1- ما حكم البيع بين الأب والابن حيث أن الأب يكتب عقد بيع بينه وبين ولده انه أشترى الشقة منه بمبلغ حيث أنه يخشى عليه من الورثة وهو أبنه الوحيد ومعه أخت فهل يجوز له ذلك الفعل ؟|س2- رجل معه عمائر مؤجرة ومعه أولاد فأعطى كل ولد وبنت شقة ومبلغ مئة ألف شهرياً الباقي الإيجارات وقف وللعمائر فهل يصح هذا ؟
الإجابة
ج1- الواجب على الأب أن يعدل بين أولاده ولا يظلم بعضهم لقوله  : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ..) الحديث .
ج2- الوقف من أعمال البر والإحسان بشرط ألاّ يكون فيه ضرر على الورثة ، وقد قال النبي  : ( أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) وعليه فإذا أوقف شيئاً من ماله الأفضل لو كان في الثلث وما دون في حال الحياة حتى لا يظلم ورثته .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:20
فتاوى : فتاوى الميراث   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
65135

حكم البيع

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
64764

أجر في إقامة أي بناء

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

علي بن محمد بارويس
60293

توريث العصبات

فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى الميراث

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
66162

إعطاء الميّت عسل

فتاوى العبادات / فتاوى الجنائز

علي بن محمد بارويس
55479

مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة

فتاوى الصلاة / فتاوى صفة الصلاة

علي بن محمد بارويس
65730

الراتب العسكري

/ فتاوى آداب وأخلاق

علي بن محمد بارويس
54307

الحج عن الأب

فتاوى الحج والعمرة / فتاوى شروط وجوب الحج

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
62634

قضاء دين الأب من صدقة لزواج ابنه

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الديون

أحمد بن حسن سودان المعلم
62732

بيع البضاعة بدون وزن

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى من نفس الموضوع