بيع الاب والابن
السؤال :
س1- ما حكم البيع بين الأب والابن حيث أن الأب يكتب عقد بيع بينه وبين ولده انه أشترى الشقة منه بمبلغ حيث أنه يخشى عليه من الورثة وهو أبنه الوحيد ومعه أخت فهل يجوز له ذلك الفعل ؟|س2- رجل معه عمائر مؤجرة ومعه أولاد فأعطى كل ولد وبنت شقة ومبلغ مئة ألف شهرياً الباقي الإيجارات وقف وللعمائر فهل يصح هذا ؟
الإجابة
ج1- الواجب على الأب أن يعدل بين أولاده ولا يظلم بعضهم لقوله : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ..) الحديث .
ج2- الوقف من أعمال البر والإحسان بشرط ألاّ يكون فيه ضرر على الورثة ، وقد قال النبي : ( أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس ) وعليه فإذا أوقف شيئاً من ماله الأفضل لو كان في الثلث وما دون في حال الحياة حتى لا يظلم ورثته .
- وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه وأتباعه .
2021-11-20 09:42:20