0

فتاوى

الرئيسية / فتاوى المعاملات المالية/ بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد
بيع البضاعة القديمة بالسعر الجديد
السؤال :
(أنا صاحب محل معي بضاعة بالسعر القديم وثاني يوم ارتفع سعر نفس البضاعة السؤال هنا نبيعها بسعرها القديم أم بسعر اليوم الجديد؟)
الإجابة
(من حيث الجواز يجوز ، حيث لا تحديد للربح يحرم تجاوزه بشرط عدم الاحتكار واستغفال المشترين،لكن باب البيع المبرور والتعامل الأخلاقي مع الناس ينظر إن كان فارق السعر بسبب تغير العملة فله أن يبيع بما يساوي قيمة البضاعة قبل انحدار العملة أما إذا كان الفارق بسبب آخر فأخلاقياً لاينبغي له أن يزيد والله أعلم.)
2021-09-21 11:59:08
فتاوى : فتاوى البيع   -  
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
67683

بيع المواد الغذائية بسعر فائدة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
67652

التوكيل في الشراء

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أكرم بن مبارك عصبان
62817

مازاد فهو لك

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

أحمد بن حسن سودان المعلم
فتاوى لنفس المفتى / اللجنة
كود الفتوى عنوان الفتوى تصنيف الفتاوى المفتون
63839

لبس الكعب العالي

فتاوى شئون وعادات / فتاوى اللباس والزينة فتاوى مجتمع وأسرة / فتاوى فقه المرأة

أحمد بن حسن سودان المعلم
62384

نسخ وتوزيع ما له حقوق نشر لغير المسلمين

فتاوى شئون وعادات / فتاوى أحكام غير المسلمين

أحمد بن حسن سودان المعلم
65538

سنن الاعتكاف

فتاوى الصوم / فتاوى الاعتكاف

أحمد بن حسن سودان المعلم
63523

المرقم لآيات القرآن

فتاوى القرآن وعلومه / فتاوى علوم القرآن

د. عقيل بن محمد زيد المقطري
66104

بيع الوقف

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى الوقف

علي بن محمد بارويس
60394

بيع الثمرة الناضجة

فتاوى المعاملات المالية / فتاوى البيع

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني
فتاوى من نفس الموضوع